[تحريم استعمال ميكرفون المسجد إلا بإذن من الواقف أو وكيله أو وصيه]
س: ما قول العلماء في رجل من أهل الخير تبرع بـ (ميكرفون وجهاز) وقفاً للجامع باسم الجامع فجاء أحد المواطنين فقام بتحويله إلى المعهد ولم يحوله إمام المسجد، فما هو الحكم في أخذه؟
جـ: اعلم بأن (الميكرفون) المذكور قد صار وقفاً للجامع المذكور فلا يجوز إخراجه من المسجد في بعض المناسبات إلى المدرسة إلا بإذن من الواقف أو من وكيل الواقف إن كان الواقف حياً أو من وصية إن كان قد مات ولا عبرة بالإذن من إمام المسجد أو قيمه إلا إذا كانا وكيلين عن الواقف إن كان حياً أو وصيان عنه إن كان قد مات لأن ولاية الوقف للواقف أو لوكيله في الولاية على الوقف مهما كان الواقف حياً أو وصية إن كان ميتاً، أما إذا لم يكن قد أذن الواقف أو وكيله أو وصيه إن كان ميتاً فلا يجوز لأحد إخراجه لا للحفل ولا لغيره ولا حق للقيم ولا لغيره في الإذن في إخراج الميكرفون من المسجد إلى أيِّ حفل أو إلى أيِّ بيت أو أيِّ مكان، وإنما الحق في الإذن هو إذن الواقف أو وكيله أو وصيه فإن جهل الواقف أو وكيله أو وصية في الوقف فالإذن لمتولي الأوقاف في تلك المناطق التي فيها هذا المسجد إن كان هناك متولي أوقاف للمنطقة، وإلا فالولاية لوزير الأوقاف والإرشاد.
[وجوب محاسبة الوقف بأجرة منفعة البركة]
س: يوجد مسجد وله بركة استغني عنها بخزانات حديدية ثم أصبح الأهالي يحولون البركة لسقي مزارعهم والمسجد يحتاج إلى أموال لتحسينه، فهل يعود جزء مما يستفيد منه المزارعون لمصلحة المسجد أم ليس على المزارعين شيء؟
جـ: على المزارعين أن يحاسبوا الوقف بما تبرأ به ذمتهم وبقدر ما يقدره عدلان خبيران عدل عن أهالي المزارعين وعدل عن المسؤولين عن الأوقاف.
تحريم توسعة منزل أو أيِّ عمارة في حوش مسجد
س: رجل يسكن بجوار المسجد ويريد أن يتوسع ويدخل جزءا من بيته في حوش المسجد، فهل هذا جائز؟
جـ: إن صح هذا فهذا حرام لا يجوز لا شرعاً ولا ديانة ولا قضاء.
[جواز تحويل المساجد المندثرة أو المنسية إلى شيء آخر ينتفع منه]
س: هل يجوز أن تحول المساجد التي قد صارت منسية إلى شيء آخر؟
جـ: المساجد المنسية في مدينة صنعاء بقيت عبارة عن زبالة لرمي القمامات، وقال علماء العصر: لا مانع من تحويل المسجد المنسي إلى شيء آخر لمصلحة بنظر ناظر الأوقاف، فإذا قد تحول إلى دكان أو شيء آخر فيجوز للحائض أو الجنب المكث فيه لأنه لم يعد اسمه مسجداً، أما قبل تحويله إلى شيء آخر فلا يجوز للحائض ولا للجنب المكث في المسجد سواء كان عامراً بالمصلين أو قافراً.
س: أوقف أجدادي أراضيا في شعوب والروضة في دريس ولكنها الآن دخلت في المخطط العمراني للمدينة وتعذر زراعتها وبعضها غصبت من قبل بعض الناس، فهل يجوز بيعها وشراء بيوت بدلاً عنها وجعلها وقف دريس لأجداي؟
جـ: لا مانع مما ذكرتم، ولكن لا بد من مسوغ شرعي ومصلحة شرعية وبحكم شرعي من الحاكم الشرعي المولى من الدولة مع التعويض بنفس الثمن.