جـ: اعلم أنه لا يجوز لأحد من أقارب الغائب أن يتصرف في أموال هذا الغائب لحاجاته الشخصية أبداً وجميع تركة الغائب لا تزال ملكاً له، اللهم إلاّ إذا كان هذا الغائب معه من يجب أن ينفق عليه مثل الزوجة فلا مانع لها من البيع في إنفاق الواجب لها عليه، ولكن إذا كان قد مضى على الغائب وقت طويل وكان هناك شهود سيشهدون عند الحاكم أن عمر الغائب قد جاوز سبعون عاماً فلا مانع للقرابة أن يحضروا إلى القاضي الشرعي ليستمع إلى الشهادة من الشهود المقاربين له في السن، فإذا شهدوا على أن عمره قد تجاوز سبعين عاماً ربما يحكم بجواز قسمة تركته بين أقربائه على الفرائض الشرعية، وبعد أن يحكم القاضي بذلك يمكن قسمة التركة على الورثة حسب الفرائض الشرعية مع أخذ الضمان من كل وارث أنه إذا رجع الغائب فعلى كل واحد أن يعيد له ما ورثه منه إن كان موجوداً أو يعوضه بالقيمة إن كان قد تصرف فيه لأن الأعمار بيد الله.
[ليس للزوجة من بيت زوجها إلا نصيبها من الميراث]
س: إذا مات الرجل ولم يكن له ولد وله أهل فهل يجوز لزوجته أن تحتفظ ببيتهما أي بيت الزوجية أم لا؟
جـ: ليس لها من البيت ومن بيت زوجها غير الإرث الشرعي المفروض من عند الله.
وجوب تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية بين الورثة
س: حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فقتلا فحكم على صاحب السيارة بدفع ديتهما فقام أحد الأبوين لأحد القتيلين ببناء مسجد بدية ولده، وقام الثاني بالحج عن ولده، هل عملهما هذا جائز أو أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأن اللازم تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية وإذا كان الأب الأول يريد أن يعمر مسجداً فيكون من نصيبه إلا إذا أجاز بقية الورثة ما فعل الأب فلا مانع من عمارة المسجد بجميع التركة، وإذا كان الأب الثاني يريد أن يحج عن ولده بالفلوس أو يعمل أيَّ مشروع خيري إلى روح ولده فيكون من نصيب الوالد إلا إذا أجاز عمله الورثة كلهم فلا مانع من ذلك أيضاً.
وجوب توريث المطلقة طلاقاً رجعياً لا بائناً إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة
س: حصلت حادثة مات فيها رجل قبل شهور وجاء أهل زوجته التي كانت عند أهلها نافرة قبل وفاته جاؤوا يطلبون الإرث من تركة الزوج ما ملكه لنفسه وما ورثه من أبيه، وأجاب أهل المتوفى بأنه قد طلقها من قبل ما يتوفى بمدة وأبرزوا ورقه مصورة صورة فوتغرافية كاتبها معروف وشهودها معروفون يفيد بأنه قد طلقها، فهل هي وارثة كما تتدعي أم ليس لها إرث كما يدعي أهل الميت؟
جـ: إذا طلق الرجل المرأة ثم مات بعد مدة قصيرة فلا يخلوا إما أن يكون الموت وقع والمرأة في حالة العدة وكان الطلاق بائناً أولاً يكون كذلك، فإن كان قد طلقها وهي في حالة العدة وكان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فإنها لا ترث منه ولا يرث منها لأنه ليس له أن يراجعها أثناء عدة الطلاق البائن وسواء كان الطلاق البائن بينونة صغرى وهي التي طلقها زوجها حسب طلب منها مقابل عوض تدفعه له مقابل الطلاق وهو الخلع أو كان هذا الطلاق بائن بينونة كبرى وهو أن يطلقها زوجها الثلاث الطلقات المتخللات الرجعة، فإن هذا الطلاق الآخر تصبح المرأة بعده بائنة بينونة كبرى لا يحل له أن يتزوجها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً ويتصل بها اتصالاً جنسياً مباشراً، أما الطلاق الأول وهو الذي تبين فيه المرأة من زوجها بينونة صغرى فلا مانع للزوج بأن يتزوج بها مرة ثانية أو ثالثة بعقد جديد وبمهر جديد أيضا ولكن إن لم تكن قد تزوجت بزوج آخر، فهذا الرجل الذي طلق زوجته ومات وهي في العدة لا ترث منه ولا يرث منها ولو كان الموت قد وقع وهي في حال العدة البائنة، وإن كان الطلاق طلاقاً رجعياً وهو الطلاق الذي لم تكن الطلقة الثالثة ولا هي إلى مقابل عوض ولو