للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفطر في نهار رمضان؟

جـ: إذا كانت المسافة بين بيته ومزرعته مسافة قصر فيجوز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

يجوز لمن يسافر دائماً الفطر ويقضي في أيام الشتاء القصيرة

س: ما الحكم إذا كان الإنسان سائقاً حافلة كبيرة ويسافر دائماً فإذا أفطر فمتى يقضي؟

جـ: يجوز لمن كان مسافراً دائماً أن يفطر أيام رمضان إذا كانت أيام رمضان طوالاً حارةً ويقضي في أيام الشتاء القصار المعتدلة الحرارة لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

س: إذا كان الشخص موظفاً في سياقة الباصات (الحافلات) ولا يجد فرصة للقضاء طوال العام، فهل يسقط عنه الصوم؟

جـ: يجب عليه أن يصوم في نفس العام وله أن يختار القضاء في الأيام الباردة أو يأخذ إجازة لمدة القضاء لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، أما أنه يسقط عنه الصوم فلا يسقط عنه.

التنباك لم يكن موجوداً في أيام النبي ولا الصحابة ولا التابعين

س: ما حكم من لم يصم رمضان معتذراً أنه لم يستطع الصوم لأنه يشرب سيجارة؟ ولا يستطيع مواصلة الصيام؟

جـ: بعض الأعذار ليس عليها أثارة من علم، السيجارة أو الدخان بالمداعة لم ينص عليها العلماء المتقدمون لأنها لم تكن موجودة في أيامهم فلم يذكرها (الشافعي) ولا (احمد بن حنبل) ولا (أبو حنيفة) ولا (مالك بن أنس) ولا (ابن حجر العسقلاني) ولا غيرهم من العلماء المتقدمين، لأن الدخان لم يكتشف إلا في القرن السادس عشر من الميلاد عندما اكتشفت أمريكا، أي أن الدخان لم يكن موجوداً في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في أيام الصحابة ولا التابعين ولا في أيام أئمة المذاهب، ودخلت المداعة إلى اليمن مع التنباك عام (٩٩٩ هـ) (١)،

أما السيجارة فدخلت إلى صنعاء عام (١٢٨٩ هـ) حينما دخلت إلى صنعاء الحملة التركية مع الأتراك.

[لا يصوم أحد عن أحد في حال حياته]

س: هل يجوز للأم أن تصوم عن ابنتها في حال حياتها؟

جـ: لا يجوز أن تصوم عنها في حالة حياتهالقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

س: هل يجوز للأبناء أن يساعدوا والدهم في صيام رمضان لكونه عاجزاً؟

جـ: إن كان كبيراً في السن فيطعمون عنه عن كل يوم مسكينا لحديث (عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) (٢)، ً وان كان قد مات فيصوموا عنه لحديث (مَنْ مَاتَ


(١) قال صاحب الفتاوى بعد عدة سنوات من قوله هذا الكلام، أخيراً وقفت على كتاب لابن مظفر يدل على وصول التتن اليمن قبل هذا التاريخ.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حديث رقم (٤١٤٥) بلفظ (عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا).
أخرجه النسائي في الصيام، وأبو داود في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>