للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مُحَمَّدٍ) (١) هذا وإذا كان ما ذكرته في سؤالك قد وقع فعلاً فهو من باب المصادفة فكم من امرأة لا تلد في أول زواجها وبعد أعوام تلد عدة أولاد من البنات أومن البنين أو من الجنسين أو بسبب علاج تستعمله المرأة أو الرجل فتلد عدة أولاد ذكوراً أو إناثاً أو من الجنسين معاً بعد أن كانت لا تلد فكم من امرأة لا تلد فتعالج أو يتعالج زوجها فتلد عدة مرات وهكذا، أمَّا أنَّ المرأة هذه كانت عقيمة بسبب يرجع إلى الوقت الذي وقع العقد فيه لها بهذا الزوج فلما طلقت وعقد لها بهذا الزوج في وقت آخر أصبحت ولوداً بسب هذا الوقت فلا أصل له من العقل ولا من النقل ولا من الدين ولا من الطب القديم ولا من الطب الحديث بل هو شعوذة وتضليل وضلال، ومن تعاطى إلى القول بهذا الرأي فهو كذاب ومن صدقه فهو جاهل والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل وهو ولي الهداية والتوفيق.

[من أمارات الساعة استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء]

س: هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا استغنى الرجال بالرجال فانتظروا القيامة)؟

جـ: اعلم أنه قد جاء في حديث أنس مرفوعاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (ذكر أشياء من أمارات الساعة ومنها إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق فيمسخ بعضهم ويخسف ببعض ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) أخرجه الديلمي وهو حديث ضعيف وجاء في حديث آخر أخرجه الطبراني أن من علامات الساعة وأشراطها أن يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء واستغناء الرجال بالرجال كناية عن اللواط وهو ما يسمى في هذا العصر بالشذوذ الجنسي وهو من المحرمات القطعية الوارد تحريمها في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية المطهرة وأجمع على التحريم علماء المسلمين رحمهم الله تعالى واستغناء النساء بالنساء كناية عن السحاق، والسحاق هو: مباشرة المرأة المرأة بأن تعرك إحداهما فرجها بفرج الأخرى وهو محرم بنص الحديث الصحيح (وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) (٢) وبإجماع المسلمين ويعزر من صح شرعاً صدور ذلك منهما بالشهادة أو الإقرار كما قال علماء الفقه رحمهم الله والحديث الدال على التحريم هو نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن (وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) كما في الحديث الصحيح.

[يجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول]

س: إذا تم عقد النكاح ولم يسمع الشاهدان، فهل العقد باطل؟

جـ: لا بد من إسماعهما الإيجاب والقبول.


(١) سنن أبي داود: كتاب الطب: باب في الكاهن. حديث رقم (٣٩٠٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (٣٩٠٤).
أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الطهارة.
معاني الألفاظ: الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. حديث رقم (٥١٢) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الإفضاء: اجتماع الأبدان وتلامسها

<<  <  ج: ص:  >  >>