للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ) (١) والمؤمنون وقا فون عند الشبهات.

[عدم جواز قتل الذر]

س: هل يجوز قتل الذر إذا كانت مؤذية، وما حكم من قتلها بغير وجه حق؟

جـ: لا يجوز.

س: هل يجوز قتل أو رجم الكلب المؤذي، في كلا الحالتين كانت مؤذية أو غير ذلك؟

جـ: لا يجوز.

[جواز قتل كل حيوان ضار]

س: ماهو الضابط في جواز قتل الحيوانات الضارة والمؤذية؟

جـ: ما كان ضاراً فيجوز قتله لحديث (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢).

مقدار الجزية ديناراً من الذهب

س: ما هو مقدار الجزية من أهل الذمة؟ ومن الذي تجب عليه؟

جـ: هو دينار على أيِّ مكلف ذكر ليس بشيخ هرّم ولا عبد مملوك ومن كان مجنوناً أو صبياً أو أنثى أو كان شيخاً هرماً أو عبداً مملوكاً فليس عليه جزية، والشيخ الهرم هو الشيخ الكبيرالفاني.

[تحريم الاعتداء على الذمي المعاهد]

س: ما هي العقوبة الدنيوية والأخروية لمن يقوم بالاعتداء على أهل الذمة، وهل يهود اليمن لا زالوا أهل ذمة، وما هو معيار اعتبار أهل الذمة؟

جـ: هم الآن مؤمَّنون معاهدين وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا


(١) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب من اسبترأ لدينه. حديث رقم (٥٢) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)
أخرجه مسلم في المساقة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع العير من دحولها. يواقعه: يدخله. حمى الله: محارمه التي لا يحل لمسلم أن يتعداها أو ينتهكها. محارمه: ما حرمه ونهى عن إتيانه. مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حديث رقم (٣٣١٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الأضاحي.
معاني الألفاظ: العقور: المؤذي المتوحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>