للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تحريك اللسان والشفتين في النطق بالتلاوة وبأذكار الصلاة]

س: ماحكم من لا يحرك شفتيه أثناء الصلاة؟

جـ: هذه لا تسمى قراءة، واجب كل قاري ومصل تحريك اللسان والشفتين لحديث (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) (١).

[صحة صلاة من منعته السعلة من قراءة الفاتحة في ركعة]

س: شخص يصلي، في الركعة الثالثة أتته سعلة شديدة منعته من قراءة الفاتحة حتى كبر الإمام للركوع فركع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، فما حكم الصلاة؟

جـ: لا مانع وصلاته صحيحة لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

[جواز إعادة قراءة الفاتحة في الصلاة لمن أخطأ في قراءتها]

س: شخص كان يصلي وأخطأ في قراءة سورة الفاتحة، هل يجوز له أنه يعيد قراءتها؟

جـ: يجوز له أن يعيد القراءة.

جواز قراءة المؤتم الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام أو بعد قراءتها

س: هل يجب على المؤتم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة؟

جـ: المؤتم مخير بين أن يقرأ الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام الفاتحة أو بعد أن يقرأها، فالكل جائز ولم يرد ما يدل على أن المؤتم لا يقرأ الفاتحة سراً إلا إذا كان الإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة.

[عدم مشروعية جهر المؤتم اللاحق بالقراءة في الصلاة الجهرية]

س: هل يجهر المؤتم في الصلاة الجهرية في حال بقي له ركعة بعد التسليم؟

جـ: لا يجهر لأن جهره سيشوش على المصلين اللاحقين قراءتهم وقد جاء في الحديث (أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضاً، وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي الصلاة) (٣).

س: هل يشرع للمؤتم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟

جـ: نعم لحديث (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (٤).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب رفع البصر إلى الإمام. حديث رقم (٧٤٦) بلفظ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ)
أخرجه أبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في أول مسند البصرين.
(٢) - التغابن: (١٦)
(٣) - سنن أبي داود كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حديث رقم (١٣٣٠) بلفظ عن أبي سعِيدٍ قال: اعْتَكَفَ رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المَسجدِ فَسمِعَهُمْ يَجهَرُونَ بالْقِرَاءَة ِ. فَكَشَفَ الستْرَ وَقالَ (أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضاً، وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي الصلاة) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٢٦٣٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الاعتكاف: المكوث في المسجد بنية العبادة. التناجي: محادثة الغير سراً.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القرآءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم (٧٥٦) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَال: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الافتتاح، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>