للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) (١) وعن محجن بن الأدرع قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لي (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) (٢) أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم.

[جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد]

س: من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم؟ وما رأيكم؟

جـ: هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى، مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) (٣) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد، أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.

[جواز الصلاة بعد المعتزلي]

س: هل تصح الصلاة بعد المبتدع والمعتزلي؟

جـ: تصح الصلاة بعد المعتزلي لأن المعتزلي والزيدي مذهبهم واحد في العقائد ويختلفون في الإمامة فقط وأكثر آراء الزيدية موافقة للمذهب الحنفي.

[جواز إمامة المصروع في غير وقت الصرع]

س: ما حكم إمامة المصروع بالناس؟

جـ: إذا كان في حال الصرع لا يجوزولا يصح، وأما بعد الصرع فلا مانع من إمامته.


(١) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. حديث رقم (١٤٦٨) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: المساجد ومواضع الصلاة.
معاني الألفاظ: يميتون: يؤخرونها عن وقتها.
(٢) - سنن النسائي: كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. حديث رقم (٨٥٦) بلفظ (عَنْ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين أجمعين، أول مسند الكوفيين، ومالك في النداء للصلاة.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين. حديث رقم (٤٨٧) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. حديث رقم (٥٧٩)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>