للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم جميعا، كما أن نفقة هذه العجوز وكسوتها عليهم مهما كانوا موسرين لقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (١).

[تحريم أخذ الولد من مال أبيه إلا بإذنه]

س: شاب يأخذ من مال أبيه ما يعينه في الدراسة بغير إذن أبيه علما أن أباه ليس فقيرا، لكن أباه يعطيه أقل مما يحتاج كثيراً، فهل ما يفعله الشاب جائز أم لا؟

جـ: لا يجوز إلا بإذن أبيه لحديث (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ) وحديث (ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّور).

[الفرق بين النفقة الواجبة وصلة الأرحام]

س: ما هو الفرق بين النفقة الواجبة للأقارب وبين صلة الأرحام؟

جـ: قال العلماء: هناك ثلاثة فروق:

الفرق الأول: النفقة الواجبة تجب إما يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية وصلة الأرحام ليست واجبة يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ولا سنوية ولكن عند المناسبات أو عند الضرورة.

الفرق الثاني: هو أن النفقة الواجبة تجب على الغني ديانة فيما بين الغني وبين الله تعالى، وتجب قضاءً بمعنى أن للقاضي الشرعي أن يلزم القريب الغني بنفقة قريبه الفقير ويحددها يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً بحسب الحال وبحسب الضروف ويجبر الغني على الإنفاق جبراً بحكم القضاء إذا طلب الفقير من القاضي ذلك، أما صلة الأرحام فهي مشروعة فيما بين العبد وربه ولكن ليس للقاضي الشرعي أن يجبر الغني أو يتدخل في باب صلة الأرحام وإنما يحق للمحكمة أن تتدخل في باب وجوب النفقة، وليس لها الحق أن تتدخل في مسألة من يقصر في باب صلة الأرحام لأنه لا يحق للمحكمة التدخل، وإنما لأهل الخير والآخرين أن ينصحوا الغني بصلة أرحامه.

الفرق الثالث: أن النفقة الواجبة مستمرة دائمة، وصلة الأرحام ليست دائمة ولا مستمرة وإنما هي بحسب المناسبات كالأعياد ونحوها.

[محارم الرجل التي يشرع صلتهن هن كل أنثى لها صلة بالأب أو الأم]

س: بينوا لنا من هن المحارم اللاتي يجب صلتهن؟ وكيف تكون الصلة؟

ج: هن الأقارب من المحارم وبنات المحارم كالعمات والخالات والأخوات وبنات العمات وبنات الخالات وبنات الأخوات وغيرهن.

[حديث (أنت ومالك لأبيك) ليس على حقيقته]

س: كيف نجمع بين قول الفقهاء بأن نفقة الوالد واجبة على الولد وبين حديث (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ)؟


(١) - الإسراء: آية (٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>