للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع: زكاة الفطر]

[وجوب زكاة الفطر على الرجل نفسه وعلى كل من تجب عليه نفقته]

س: على من تجب زكاة الفطر؟

جـ: تجب على الرجل وعلى كل من تجب عليه نفقته من الموجودين في صباح يوم العيد من أولاده وزوجته ومواليه ووالديه وكل من تجب عليه نفقته لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١).

[حكمة زكاة الفطر تطهرة للصائم]

س: ما معنى زكاة الفطر التي تجمع من كافة المناطق سنوياً؟ ولمن تكن ولايتها؟ ولماذا لم تصرف على الفقراء بعد الصيام مباشرة كما نشاهد ذلك خارج اليمن؟

جـ: معنى زكاة الفطر التي تجمع من كافة مناطق اليمن سنوياً أنها تطهر المسلم، وهي واجبة على كل من يملك قوته وقوت أسرته لأكثر من يوم لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)، ولكن العلماء اختلفوا لمن الولاية في قبض زكاة الفطر فقال بعضهم: إن ولايتها للدولة وهو المذهب الهادوي وهو الذي تعمل به الدولة في اليمن، وقال آخرون: إن الولاية في قبض الزكاة لصاحبها وهو الذي يعمله الناس خارج اليمن فلا تستنكر أيها السائل فإن المعمول به في اليمن هو مبني على رأي فقهي نص عليه العلماء، والمعمول به خارج اليمن من إخراج المواطن زكاة ماله بنفسه إلى الفقير هو مبني على رأي فقهي نص عليه الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام وغيره من العلماء.

[وجوب زكاة الفطر على من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته]

س: من هو الذي تجب عليه زكاة الفطر؟

جـ: تجب على من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)، فالغني في باب صدقة الفطر هو من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته، والفقير هو من لا يملك قوت يوم العيد و ليلته.

س: الفقير الذي يملك زيادة على قوت يوم العيد، لمن يصرف زكاة الفطر؟

جـ: للفقير الذي لا يملك شيئاً لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب فرض صدقة الفطر. حديث رقم (١٥٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).
أخرجه مسلم في الزكاة، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الزكاة، والدارمي في الزكاة.
معاني الألفاظ: الصاع: اسم مكيال.

<<  <  ج: ص:  >  >>