الجامع الصغير الذي رمز له برمز (الحاء) الدال على تحسين الحديث، ومنهم من لم يصرح بأنه (ضعيف) بل قال في سنده محمد بن داود الذي قال الأزدي عنه بأنه لا يكتب حديث، ومنهم من لم يصرح بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف بل صرح بأن رجاله ثقات، كما هي عبارة المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد وهذه العبارة لا تدل على التصحيح أو التحسين لجواز أن يكون رجال السند ثقات ولكن هناك عله أخرى تدل على ضعفه كما قال الألباني في (الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة)، ومنهم من تردد ولم يجزم بضعف هذا الحديث ولا بوضعه بل نقل عن الصاغاني بأنه (موضوع)، وعن الفيروزأبادي مؤلف المختصر انه (ضعيف) ولم يرجح احد القولين على الآخر وإن كان الظاهر أن الراجح هو الأخير، وذلك مثل ابن طاهر مؤلف التذكرة والشوكاني مؤلف الفوائد المجموعة ومنهم من ذكر هذا الحديث وعقبه بذكر تخريجه ولم يصرح بضعفه أو وضعه كالسخاوي مؤلف (المقاصد) والديبع مؤلف (التمييز) والعجلوني مؤلف (كشف الخفاء)، ومنهم من (حسنه) كالسيوطي الذي رمز له بحرف الحاء في جامعه الصغير الدال على تحسين الحديث ولم يقره المناوي في فيض القدير على ذلك بل علق عليه بالنقل عن العراقي الذي ضعف الحديث كما ذكرته آنفاً، هذا والجدير بالذكر أن رموزات السيوطي رحمه الله للأحاديث الحسنه بالحاء وللصحيحة بالصاد والحاء وللضعيفة بالضاد لا يعتمدها الحفاظ، وفي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرهما من المحققين ممن قد درس (الجامع الصغير) وراجع أصوله وأسانيد من نسب السيوطي إليهم الحديث واطلع على ما قيل في رجال بعض هذه الأسانيد، وهكذا الصاغاني الذي جمع في مؤلفه في الموضوعات كميه من الأحاديث زعم أن جميعها من الموضوعات لم يوافقه الحفاظ على حكمه بالوضع على بعضها في حين أنها من الضعاف لا من الموضوعات بل قد حكم على بعضها بالوضع في حين أنها من نوع الحسن أو الصحيح، وأقرب الأقوال عندي هو قول من قال: ب (ضعف الحديث لا بوضعه ولا بتحسينه) وهو اعدل الأقوال لديَّ، والأحاديث الضعيفة عند جمهور المحدثين معمول بها في باب الترغيب والترهيب مثل الحديث الذي جاء في السؤال لان قوله (صوموا تصحوا) من باب الترغيب، أما مشروعية الصيام من حيث هو فقد دلت عليه الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع وإنما يشترط أكثر المحدثين الصحة أو الحسن في الحديث إذا كان في باب الحلال والحرام أي في الأحاديث التي يترتب عليها تحريم شيء أو إباحته أو شرطيته أو عدم شرطيته، فمثل هذه لا بد من أن يكون الحديث المحتج به صحيحاً أو حسناً ولا يقبل منه ما كان ضعيفاً.
[كيفية الصيام في البلدان التي نهارها ستة أشهر]
س: في بعض البلدان يكون النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر، فكيف يعمل من يريد الصيام؟
جـ: هذا في القطب الجنوبي أو الشمالي وليس فيها مسلمون ولكن إذا دخلها المسلمون فالجواب هو ما قلناه في حق (لنجراد) أنهم يعاملون أنفسهم معاملة أهل أقرب بلاد إسلامية إليهم ويعملون بتوقيتها، أو بتوقيت مكة المكرمة فما قلناه في حق أهل (لنجراد) هو ما نقله في حق من يسكن القطب الجنوبي أو القطب الشمالي.
س: ما حكم الصائم الذي يصوم في القطب الشمالي الذي قد لا تغرب عنه الشمس في مدة شهور؟ وما حكم الصائم الذي يصوم في البلد الذي صادف اليوم فيه عشرين ساعة؟
جـ: اختلف العلماء في صيام من يريد صيام شهر رمضان وهو في القطب الشمالي فقال بعضهم يصوم بحسب تقديرالأوقات في بلده إذا كان مغترباً هناك ووطنه الأصلي المغرب الأقصى مثلاً أو كان من باكستان أو غيرهما من البلدان الإسلامية في الشرق أو الغرب لأن المسلم المغترب هناك مرتبط بوطنه اجتماعياً ودينياً، وقال