للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه)]

س: ما قولكم من يأمر باليمين المتممة على المدعي هل القاضي أم المدعى عليه هو الذي يطلبها؟

جـ: المدعى عليه يطلبها والقاضي يلزم بها.

[عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه]

س: هل يحكم القاضي الشرعي باعترافات من صدرت منه اعترافات نتيجة إرهابه أو تعذيبه أو أنها اعترافات غير صحيحة أفيدونا مأجورين؟

جـ: تعذيب المتهم قبل إدانته لكي يعترف لا يجوز شرعاً وإذا اعترف مكرهاً فاعترافه لا يكون في نظر الشريعة الإسلامية إقراراً شرعياً يحكم القاضي الشرعي على المتهم بموجبة.

[جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة]

س: هل يشترط أن يكون الإقرار عدة مرات أم يكتفي بمرة واحدة؟

جـ: قال الشوكاني: يكتفي بإقرار المقر مرة واحدة خلافاً للحنفية والهادوية.

[تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط]

س: هل يجوز للمُقرُّ أن يرجع عن إقراره؟

جـ: لا يجوز للإنسان أن يرجع عن إقراره ولا يقبل منه الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط، أمافي غير حد الزنا فلا يحق للمقر الرجوع عن إقراره، ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره.

[جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق]

س: هل اليمين تقبل من الرجل الصالح الورع فقط أم تقبل من كل رجل حتى ولو كان فاجراً؟

جـ: تقبل اليمين من الرجل الصالح الفاضل ومن الرجل الفاسق الفاجرلأن إثم فجوره على نفسه.

قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً

س: هل تقبل شهادة من يقرر قوله أو فعله؟

جـ: عند علماء المذهب الهادوي، لا تقبل شهادته لأنه مقرر لفعله وعند مجموعة من العلماء ومنهم الشوكاني أنه إذا كان الشخص متديناً فتقبل شهادته مهما كان عدلاً متديناً غير مضنة الكذب.

[تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر]

س: ما حكم شهادة الزور؟

جـ: هي من أكبر الكبائر جاء في صحيحي البخاري ومسلم (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ) (١) وهذا دليل صحيح صريح على تحريم شهادة الزور وأنها من أكبر كبائر الذنوب.


(١) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم (٢٤٦٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ).
أخرجه مسلم في الغيمان، والترمذي في البر والصلة، والشهادات، وتفسير القرآن، وأحمد في مسند البصريين.
أطراف الحديث: الأدب، الاستئذان، استتابة المرتدين.
معاني الألفاظ: الزور: الكذب والباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>