للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) (١) خلافاً للهادوية الذين أجازوا الافتراش ولم يجيزوا اللبس مع أن الكل قد ورد النهي عنه في حديث (وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ).

[جواز لبس الحرير للتداوي]

س: قال صلى الله عليه وآله وسلم (إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فكيف أجيز لبس الحرير الخالص للعلاج مع أن لبسه محرم؟

جـ: جواز لبس الحرير للتداوي ورد بدليل خاص في حديث (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ) فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي، ولا معارضة بين عموم حديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ) وخصوص حديث (فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ) فما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجازه فنجوزه، وما لم يرد فيه دليل خاص فيبقى داخلاً تحت عموم التحريم في حديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ).

[آراء العلماء في جواز لبس الحرير الخالص أيام الحرب]

س: هل يجوز لبس الحرير الحقيقي أيام الحرب؟

جـ: علماء المذهب الهادوي: أجازوا لبس الحرير لإرهاب العدو، وللضرورة، وقال الشوكاني: أما للضرورة فيجوز لبس الحريرلحديث (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ) وأما لإرهاب العدو فلا يجوز لأن العدو لا يرهب بلبس الحرير إنما يرهب بإعداد القوة العسكرية كإعداد الجيوش والمعدات الحربية ونحوها، عملاً بقول الله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (٢).

[آراء العلماء في جواز لبس الحرير المخلوط]

س: هل يجوز لبس الحرير المخلوط؟

جـ: بعض العلماء أجازوا لبس الحرير المخلوط وبعضهم لم يجيزوا، والشوكاني: ممن أجاز لبس الحرير المخلوط، ولذا قال في كتاب الدراري المضيئة (الحرير الخالص).

[تحريم قلع الأسنان وهي صحيحة لاستبدالها بأسنان من ذهب]

س: هل يجوز للمرأة أن تخلع أسنانها التي خلقها الله تعالى بدون أيِّ ضرر أو خلل فيها وأن تستبدلها بأسنان ذهبية؟ هل عملها هذا جائز أم أنه محرم شرعاً؟

جـ: المرأة التي تقلع أسنانها وتنزعها وهي صحيحة لتعوضها بأسنان من الذهب لا للضرورة وإنما للتحسين


(١) - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب افتراش الحرير وقال عبيدة هو كلبسه. حديث رقم (٥٨٣٧) بلفظ (عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ).
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، والترمذي في الأشربة عن رسول الله، والنسائي في الزينة، وأبو داود في الأشربة، وابن ماجة في الأشربة، اللباس، وأحمد في باقي مسند الأنصار، الدارمي في الأشربة.
(٢) - الأنفال: آية (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>