للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: عند الحنفية والزيدية إذا لم يكن مع الميت أهل فرائض ولا عصبات فإن ميراثه لذوي الأرحام وعندهم أن ذوا الأرحام أقدم من الدولة، وعند الشافعي ومن وافقه من العلماء أن الميت إذا لم يكن معه وارثون من أهل الفرائض أو العصبات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ولا يرثه ذوو الأرحام من أقربائه، ودليل الهادوية والحنفية قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ … اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١).

في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والأناث على السواء

س: هل للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث ذوي الأرحام؟

جـ: ميراث ذوي الأرحام الذكور والأناث على السواء، ولا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ميراث العصبات.

[وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث]

س: هل يرث قاتل مورثه؟

جـ: عند الهاودية إذا كان القاتل قد قتل مورثه عمداً فلا يرث لا من التركة ولا من الدية وإن كان القتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث من التركة، وعند الشافعي والشوكاني: لا يرث قاتل مورثه مطلقاً لا من الدية ولا من التركة، وهذا ما اختاره قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية.

[وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث وجواز مطالبته بسعايته مع مورثه]

س: حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً، فهل يحق لهما أن يأخذا من مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حالة شركة عرفية أم لا؟

جـ: إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) (٢) وحديث (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) (٣)، أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة بالبرهان الصحيح عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يسكنها الطرفان.

س: رجل قتل أخاه فهل يجوز للقاتل أن يرث من المقتول حيث وأن المقتول له أخوة آخرون وليس له أولاد؟

جـ: القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أم خطئاً لا من المال ولا من الدية وبعض العلماء يقولون: بأن القاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية والظاهر القول بعدم الفرق.


(١) الأنفال: آية (٧٥).
(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب القاتل لا يرث. حديث رقم (٢١٥٨) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومالك في العقول.
معاني الألفاظ: الحقة: هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. جدعة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الخامسة. الخلفة: هي أنثى الإبل التي بلغت نصف أجل الحمل.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب إبطال ميراث القاتل. حديث رقم (٣٠٢٥) بلفظ (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢١٠٩).
أخرجه ابن ماجه في الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>