(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب القاتل لا يرث. حديث رقم (٢١٥٨) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومالك في العقول. معاني الألفاظ: الحقة: هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. جدعة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الخامسة. الخلفة: هي أنثى الإبل التي بلغت نصف أجل الحمل. (٣) - سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب إبطال ميراث القاتل. حديث رقم (٣٠٢٥) بلفظ (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢١٠٩). أخرجه ابن ماجه في الفرائض.