للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون صالحاً للاحتجاج به لا على التحريم ولا على الكراهة لأن الكراهة والتحريم من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل صحيح.

رابعاً: رد الدميري على من احتج بالحديث بضعف الحديث وباحتمال أن يكون خبيثاً بفعله لا أن لحمه خبيث أي حرام.

خامساً: الأحوط لمن كان يستقذر أكله أن لا يأكل من لحمه سواء كان الحديث عنده صحيحاً أو غير صحيح وسواء كان على رأي من يحرم أكله أو من يكرهه أو من يبيحه بلا كراهة.

سادساً: من جملة من ضعف حديث (خبيثة من الخبائث) الخطابي والبيهقي وابن حزم وابن حجر والدميري والأمير والشوكاني.

وبناءً على ما سبق فإن من كان هادوياً فلا مانع له من أكل هذا الحيوان إلا أن أكله فيه كراهة فقط وليس بمحرم في هذا الرأي، ومن كان شافعياً فلا مانع له من أكله بلا كراهة.

أما رأيي الشخصي: فهو حرام على من كان سيستقذره ويستخبثه، وحلال لمن كان لا يستخبثه ولا يستقذره، أما تحريمه على من سيستخبثه فلأن الشرع قد حرم كل خبيث لقوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١) فهذا الحيوان داخل في عموم المستخبثات لمن يستخبث أكله ويستقذره، وأما تحليله فلأن الأصل هو الإباحة حتى يرد دليل صريح في الدلالة على المقصود والدليل الذي سبق ذكره غير صريح من جهة السند فلا يصلح للاحتجاج به على الكراهة أو التحريم.

[جواز أكل لحم الحمر الوحشية]

س: ما حكم أكل لحم الحمر الوحشية؟

جـ: الحمار الوحشي يحل أكله، وهو يشبه الحمار الأهلي إلا أنه مخطَّرٌ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكل من الحمر الوحشية في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، أما الحمر الأهلية فقد ورد النهي عن أكلها في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم في حديث (حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ) (٢) وحديث (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) (٣). فالحمر تنقسم إلى قسمين حمر أهلية إنسية، وحمر وحشية، الحمر الوحشية يحل أكلها والحمر الإنسية يحرم أكلها.


(١) - الأعراف: آية (١٥٧)
(٢) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية. حديث رقم (٥١٠١) بلفظ (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ).
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، والترمذي في الصيد، والسير، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبو داود في الأطعمة، وابن ماجة في الصيد، وأحمد في مسند الشاميين، ومالك في الصيد، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الذبائح والصيد، الطب.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (٣٨٥٥) بلفظ (عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)
انفرد به البخاري.
لايوجد له مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>