للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَوَضَّأْ، قال:: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قال:: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) (١) ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام (الشوكاني) قدس الله روحه وهناك من لا يقول بالوضوء محتجاً بحديث جابر (كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ) (٢) ومنهم الهادوية وأجيب عنهم بأن حديث جابر عام وبأن حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي.

[العبرة في المشي بعد الوضوء بغلبة الظن بطهارة مكان المشي]

س: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ ويمشي على الأرض إلى مكان الصلاة أو على فراشات في منزل من المنازل؟

جـ: على المتوضئ أن يجفف قدميه بثيابه أو بأيِّ شيء أو يمشي وعند الصلاة يغسل رجليه، والعبرة بغلبة الظن، بعض المفارش التي في الطبقات العليا المقصورة عن الأطفال يغلب على الظن أنها طاهرة فهذه يجوز المشي عليها لغلبة الظن بطهارتها، أما المفارش التي في الطبقات السفلي من المنازل والتي هي محل للأطفال فيغلب على الظن نجاستها فيجب التحرز من المشي عليها بالأرجل قبل تجفيفها، وإذا مشى عليها فيعيد غسلها عملاً بغلبة الظن.

[آراء العلماء في نقض الوضوء من خروج الدم من المتوضئ]

س: حدث أن رجلاً كان يصلي وفي أول ركعة نزف دماً من أنفه واستمر يصلي حتى أكمل الصلاة، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟

جـ: اختلف العلماء في خروج الدم من المتوضئ قبل الصلاة أو في حال الصلاة فأهل المذهب الهادوي يذهبون هم وجماعة من العلماء إلى أنَّه من النواقض للوضوء، وأهل الظاهر يذهبون إلى أنَّ ذلك ليس من النواقض للوضوء، واحتج كل فريق بحديث لم يصححه الطرف الثاني وإلى المذهب الأول ذهب الإمام المهدي في الأزهار وإلى المذهب الثاني ذهب الإمام الشوكاني في السيل الجرار.

[النظر إلى جزء من جسم المرأة لا ينقض الوضوء]

س: هل ينتقض وضوء الرجل إذا رأى عورة امرأة سواءً شعرها أو رجلها في التلفاز أو في الطبيعة؟

جـ: لا ينتقض الوضوء.

[نظر الإنسان إلى عورته لا ينقض الوضوء]

س: هل يبطل وضوء إنسان إذا رأى عورته دون لمسها؟


(١) - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل. حديث رقم (٨٠٠) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قال: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: لَا).
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في أول مسند البصريين.
معاني الألفاظ: المربض: مأوى الغنم ومباركها.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في ترك ما مست النار. حديث رقم (١٩٥) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ قال: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ). صححه الأ لباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه البخاري في الأطعمة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>