للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السابع: من يستحق القتل حداً

جواز قتل قاطع الصلاة حداً عند الشوكاني

س: نحن نعرف أن قاطع الصلاة يقتل فما هو مذهب الشوكاني، هل يقتل حداً أم كفراً؟

جـ: مذهب الشوكاني أن قاطع الصلاة يقتل حداً.

س: رجل قال لأمه يلعن دين ربك علماً أننا نصحناه وهو إلى الآن مستمر في قطع الصلاة فما الحكم؟

جـ: هذا مجرم للآتي:

(١) عقوق الوالدين (٢) قطع الصلاة (٣) سب الله والدين، وإذا هناك شهود عليه فيقدم للمحكمة وتحكم المحكمة باللازم.

س: من هم الذين يستحقون القتل حدا؟

جـ: الكافر الحربي، والمرتد، والساحر، والكاهن، والساب لله تعالى أو لرسوله -صلى الله عليه وسلم- أو للإسلام أو للكتاب أو السنة، والطاعن في الدين، والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقاً، والمحارب بعد المحاكمة الشرعية عند الحاكم الشرعي.

وجوب قتل من يسبُّ الدين أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو القرآن الكريم حداً

س: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يسب الدين والرسول والقرآن الكريم؟

جـ: من يسب الدين أو الرسول أو القرآن الكريم من المسلمين حكمه هو القتل لأنه قد أصبح مرتداً لحديث (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (١).

س: ما حكم من يسبُّ الله عز وجل أو يسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبُّ الإسلام؟

جـ: يقدم للمحاكمة عند الحاكم الشرعي المولى من الدولة وهو يطلب منه أولا أن يتوب الى الله وإذا ثبت وتقرر أنه سب الإسلام أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالقتل وعلى رئيس الدولة تنفيذ الحكم.

تحريم سبِّ الله ورسوله

س: رجل وجد آخر يسبُّ الله ورسوله فقتله، فهل إذا أُخذ فحكم عليه بالقتل هو شهيد؟

جـ: لا يجوز له القتل ولكن يجب عليه إدانة الساب في المحكمة.

[تحريم قتل الكافر المعاهد]

س: هل يجوز قتل الكافر المعاهد؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله. حديث رقم (٣٠١٧) بلفظ (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ).
أخرجه الترمذي في الحدود، والنسائي في تحريم الدم، وأبو داود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: استتابة المرتدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>