أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: الحيل. الصداق: المهر. (٢) سنن أبو داوود: كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات. حديث رقم (٢١١٧) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ) وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (٢١١٧). انفرد به أبو داود. معاني الألفاظ: الصداق: المهر. السهم: النصيب المقدر من الميراث أو الغنيمة. (٣) - النساء: آية (٤) (٤) - النساء: (٢٥). (٥) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سهل بن سعد برقم (٥٠٨٧). (٦) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سهل بن سعد برقم (٥٠٨٧). (٧) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه برقم (٥٠٨٧).