للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الظاهر أنه لا يجوز إلا للضرورة القصوى مثل أن يكون الوِلاد على المرأة عسيراً أو الحمل عليها عسيراً أو تحتاج إلى أن يعملوا لها العملية القيصرية.

[تحريم تحديد النسل إلا للضرورة]

س: هل تنظيم النسل بعد الولد الأول حلال أم حرام؟ وهل كل وسائل تنظيم الأسرة جائز التنظيم بها أم لا؟

جـ: لا يجوز تحديد النسل إلا للضرورة لقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} (١) وقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (٢) ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٣) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٤)

س: ما رأيكم في من يقوم بتحديد النسل لغير ضرورة؟

جـ: هذا لايجوز لقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} وقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٥).

س: ما حكم إجراء عملية من أجل قطع النسل علماً بأنه لا يوجد أي ضرر في المرأة يوجب ذلك، علماً بأن ذلك مع رضا الطرفين؟

جـ: إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز لأن ذلك مخالف {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} وقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ).


(١) - الأنعام: آية (١٥١)
(٢) - الإسراء: آية (٣١)
(٣) - سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: بابا فضل النكاح. حديث رقم (١٨٢٦) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ) صححه الألباني في صيحح ابن ماجه برقم (١٥٠٧).
انفردبه
لايوجدله مكررات.
معاني الألفاظ: الوجاء: الوقاية والمنع من الوقوع في الزلل.
(٤) - سنن النسائي: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. حديث رقم (٢٠٥٠) بلفظ (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح).
أخرجه النسائي في النكاح.
معاني الألفاظ: الحسب: الشرف وقيل الأفعال الحسنة والسيرة الطيبة.
(٥) - سنن النسائي: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. حديث رقم (٢٠٥٠) بلفظ (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح).
أخرجه النسائي في النكاح.
معاني الألفاظ: الحسب: الشرف وقيل الأفعال الحسنة والسيرة الطيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>