للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (١) ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٢)

س: هل تجب الزكاة على أصحاب الدخول المحددة. كالموظفين والحرفيين والعمال ونحوهم؟

جـ: من ملك النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. سواء كان عاملاً أم موظفاً أم غيرهما لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).

[اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود]

س: هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول؟

جـ: الواجب على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغاً نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد وأن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند أحمد وأبي داود والبيهقي بلفظ (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (٣) وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ) (٤) وحديث علي بن أبي طالب أيضاً عند أبي داود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٥) وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا


(١) لتوبة: آية (١٠٣)
(٢) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (١٣٩٥).
(٣) سنن ابن ماجه: كتاب الزكاة: باب من إستفاد مالاً. حديث رقم (١٧٨٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (١٤٦١).
معاني الألفاظ: يمر: يجتاز … الحول: العام
انفرد به ابن ماجة.
(٤) سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. حديث رقم (٥٧٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٦٣١).
أخرجه مالك في الصيام.
أطراف الحديث: الزكاة.
معاني ألفاظ الحديث: الحول: العام. الرب: الصاحب والمالك والسيد.
(٥) سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم (١٣٤٣) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (١٥٧٤).
أخرجه الترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في الزكاة.
أطراف الحديث: الزكاة.
١ - سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>