للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا، وتعتبر ناشزاً ولا نفقة لها.

[وجوب معالجة الزوجة]

س: هل تجب على الزوج معالجة الزوجة؟

جـ: نعم، يجب عل الزوج معالجة الزوجة.

س: تزوجت برجل منذ خمس وعشرون سنة ثم أصبت بمرض شديد ولم يعالجني زوجي وحينما اشتد عليَّ المرض كان يعيرني ويقول بأنه لا يريدني فدفعتني الضرورة إلى بيع كل ما أملك ولما استأصل الأطباء مرضي قرروا لي إجراء عملية وأجريت العملية وشفيت بحمد الله تعالى وزوجي تارك لي منذ اثني عشر عاماً أي من بداية مرضي ولم يدفع لي أيَّ شيء من نفقة أو سكنى وهو الآن يطلب مني العودة إلى بيته، وقد تزوج من امرأتين وحرمني من كل الحقوق اللازمة للزوجة على زوجها ولم أسمع منه خلال زيارته لي في مرضي إلا الكلام الجارح، أطلب منكم إجابة شافية على هذه الأسئلة؟

جـ: اعلمي أيتها الأخت أن نفقة الزوجة وإيجار البيت الذي كنت تسكنينه واجبة على زوجك كما أنه واجب عليه علاجك ولا يسقط الواجب بالمطل أي أن الزوج إذا لم يصرف على زوجته ولم يعالجها ولا أدى غيره من الواجبات عليه مدة طويلة أو قصيرة فإن المطل لا يكون عذاراً له عن أداء الحقوق الزوجية في الماضي أو الحال إلا إذا كانت المرأة ناشزة عن طاعة زوجها فلا يلزمه الإنفاق عليها ولا يلزمه شيء من الواجبات المادية كالنفقة والسكنى والدواء وكذلك إذا كانت المرأة فارة من بيت زوجها فلا يلزمه نفقتها، كما أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها فلا تخرج من بيته بدون إذنه، وبناء على ذلك فلا مفر للزوج من تسليم كل ما لزمه في الماضي والحاضر إن صح أنك غير ناشزة وعليك من الآن الطاعة والامتثال والرجوع إلى بيت زوجك، وإذا لم ترجعي فأنت عاصية لله تعالى وإذا كان قد تزوج بزوجتين فلا مانع له من ذلك ما دام أنه سيعدل بين الزوجات، ولك الحق في المطالبة بمنزل منفرد وليس المقصود بالمسكن المنفرد أن يكون قد أعد لك بيتاً كاملاً ولكن منزلاً شرعياً ويتكون من مكان وحمام ومطبخ ومشرقه، ونحن نفتي بالظاهر والله يتولى السرائر.

[المحاكم الشرعية توجب للمتوفي عنها زوجها نفقة مدة العدة]

س: هل تعمل المحاكم الشرعية في مسألة نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها في أيام عدتها برأي الشوكاني أم برأي الهادوية الذين يوجبون لها نفقة على الزوج مدة العدة، تُخرج من رأس تركة الزوج المتوفى؟

جـ: المحاكم الشرعية حالياً تعمل بمذهب الهادوية فيوجبون لها نفقة من مال الزوج حال عدتها تخرج من رأس ماله.

[تحريم أخذ الزوجة من مال الزوج لإعطائه بيت أهلها بغير إذن الزوج]

س: ما الحكم في أخذ المرأة شيئاً من بيت زوجها إلى بيت أهلها دون إذنه رغبة في إرضاء أهلها عنها رغم أنهم ميسوري الحال؟

جـ: إن المرأة التي تأخذ من مال زوجها لتعطيه أهلها لا يجوز إلا بإذنه فإذا لم تستأذن منه أو استأذنت منه ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>