للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوصية من الثلث، أما أن له ميراثاً شرعياً مثل أخوته بعد الزواج بأمه فلا ميراث له.

[وجوب الأمر بالمعروف باليد في حال الاستطاعة]

س: كنت في طريقي من قريتي إلى قرية أخرى فوجدت امرأة من قريتي مع شاب وهما يزنيان فضربتهما ضرباً شديداً وهددتهما بالسلاح وأردت أن استدعي الناس عليهما لكنهما حلفا بالله ألاَّ يعودا لِمثل هذه الجريمة أبداً علماً أن الشاب تاب وأكثر أوقاته في المسجد، فهل علي إثم في ضربهما وتهديدهما والكتم عنهما؟

جـ: ليس عليك إثم أبداً بل خيراً فعلت أدبتهما ثم كتمت عنهما لأنك نهيت عن المنكر باليد.

[وجوب التكتم والتوبة على من وقع في فاحشة الزنا]

س: رجل زنا في نهار رمضان، ما الحد الذي يقام عليه، أفتونا جزاكم الله خيرا؟

جـ: إنا لله وإنا إليه راجعون عليه التكتم والستر وعدم إفشاء الخبر ثم التوبة إلى الله من الزنا في رمضان فقد فتح الله باب التوبة، وإذا ظهر الخبر فلا يؤمن خضوعه للمحاكمة، وما يحكم به الحاكم هوالحد.

س: أنا شخص زنيت بتسع نساء والآن أريد التوبة وقد قلت في نفسي أنه لا فائدة من التوبة لأنني إلى النار فهل لي توبة؟ وماذا أفعل؟ وما هي الكفارة؟

جـ: المسألة لا تحتاج إلى استفتاء لأن باب التوبة مفتوح لكل من أخلص في التوبة ولو زنا بأكثر من زانية فلا تيأس من رحمة الله ولا تقول لا فائدة أبداً واترك هذا الوسواس وثق بالله فهو قابل التوبة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (٣) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (٤).


(١) - التحريم: آية (٨)
(٢) - البقرة: آية (٢٢٢)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>