للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الجماعة الأولى على أيِّ حال من الأحوال سواء أكان الإمام والمؤتمون في حال الركوع أو السجود أو القعود للتشهد ومن أدرك الركوع حسبت له ركعة وإن لم يدركه لا تحسب له ركعة، وذلك مثل من ينضم للإمام والمؤتمين وهم في حال سجودهم أو قعودهم للتشهدالأخير فإنه قد عمل المشروع ولا تحسب له ركعة أولى لحديث (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ) (١).

من أدرك التشهد الأخير لا يعتبر مدركاً للجماعة

س: هل من أدرك التشهد الأخير يعتبر مدركاً للجماعة؟

جـ: ليس مدركاً للجماعة لكن يجب عليه أن ينضم مع الجماعة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ) ويسلم مع الجماعة ويصلي مع جماعة أخرى، إلا إذا كان يغلب على ظنه عدم وجود من يصلي معه جماعة أخرى فيكمل صلاته ولا يسلم مع الإمام.

[إذا نسي الإمام ركعة يعزل المؤتمون صلاتهم]

س: إذا نسي الإمام ركعة وسلم فهل يتابعه المؤتم أم يعزل صلاته ويتم؟

جـ: يعزل المؤتم صلاته ويتم ولا يتابع الإمام في مبطل.

الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة

س: ما صحة قول من قال بأن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة؟

جـ: هذا مذهب لبعض الحنبلية والظاهرية ولكن ليس هناك دليل على الشرطية لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تقبل صلاة من لم يصل في جماعة أو لا صلاة لمن لم يصل في جماعة.

س: هل يجوز أن يصلي شخصان أو أكثر فرادى سواء صلوا داخل المسجد أم خارجه مع العلم أن أحدهم أراد أن يصلي جماعة بهم لكنهم رفضوا أن يصلوا خلفه لأنهم غير راضين عنه؟

جـ: صلاة الجماعة مشروعة إجماعاً وواجبة عند بعض العلماء وسنة مؤكدة عند الجمهور منهم ولا يتركها إلا رجل محروم مشئوم آثم وإذا كان أهل القرية يطيعون الله ورسوله فليجتمعوا على إمام يصلي بهم الصلوات الخمس ولو كان عددهم قليلاً كخمسة أشخاص أو أقل أو أكثر لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الكثيرة الصحيحة للترغيب في فعلها والترهيب من تركها منها حديث (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (٢). أما الحديث الذي ورد في


(١) - سنن الترمذي: كتاب الجمعة: باب مايذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حديث رقم (٥٩١) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
انفرد به الترمذي.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة. حديث رقم (٦٤٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في المساجد والجماعة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الخصومات، الاحكام.
معاني الألفاظ: أخالف: آتيهم من خلفهم. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. شهد: حضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>