للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: أحكام العقيقة]

[تعريف العقيقة]

س: ماهي العقيعة لغة وشرعا؟

جـ: العقيقة (لغة): الأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة.،

العقيقة (شرعاً): هي ذبيحة تذبح عن المولود لحديث (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا) (١).

[آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود]

س: ما حكم العقيقة؟ وما هي؟ ومتى تشرع؟

جـ: قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان في سعة من المال فهي واجبة لحديث (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى) وقال بعض العلماء: هي مسنونة، وتشرع في اليوم السابع للمولود، وهي شاتان (٢) عن الذكر وشاة عن الأنثى لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا) (٣) وفي رواية النسائي (كبشين كبشين) (٤) قال الألباني ورواية النسائي هي الأصح، والراجح: أن ذبح العقيقة سنة مؤكدة لحديث (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) (٥) وحديث (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن المولود في العقيقة. حديث رقم (٥٠٤٩) بلفظ (حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى)
أخرجه الترمذي في الأضاحي، والنسائي في العقيقة، وأبوداود في الضحايا، وابن ماجه في الذبائح، وأحمد في أول مسند المدنيين، والدارمي في الأضاحي.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود.
(٢) - رواية البخاري تدل على أنه يجزئ عن المولود الذكر والأنثى رأس واحد من الضأن لمن لم يستطع أن يعق برأسين وهويستطيع أن يعق برأس واحد، ومن يستطع أن يعق برأسين فهو أفضل من باب الاستحباب لا الوجوب، و ذبح الرأس الواحد يصدق علي الذابح أنه أهرق دما وفي مصطلح الحديث أن ما في صحيح البخاري يقدم على مافي غيره من كتب السنة الأخرى، والسنة القولية تقدم على السنة الفعلية، مع أنه في رواية لأبي داود أن النبي عق عن الحسن والحسين شاة شاة أي شاة واحدة عن كل وا حد منهما وهي رواية تؤكد وتقوي معنى رواية البخاري، ورواية للترمذي تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وهي تقوي وتؤكد معنى رواية البخاري، ورواية النسائي التي تدل على ذبح كبشين عن الذكر لا تقوى على معارضة رواية البخاري المعضدة برواية أبي داود ورواية الترمذي، والشريعة مبنية على التيسير.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب في العقيقة. حديث رقم (٢٨٤١) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في العقيقة.
معاني الألفاظ: عق: ذبح عقيقة وهي ذبيحة عن المولود.
(٤) - النسائي: كتاب العقيقة: باب كم يعق عن الجارية. حديث رقم (٤٢٣٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
انفرد به النسائي.
(٥) - سنن أبي داود: كتاب االضحايا: باب في العقيقة. حديث رقم (٢٨٣٨) بلفظ (عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه البخاري في العقيقة، والترمذي في الأضاحي، والنسائي في في العقيقة، وابن ماجة في الذبائح، وأحمد في أول مسند البصريين، والدارمي في الأضاحي.
معاني الألفاظ: العقيقة: ذبيحة تذبح عن المولود.

<<  <  ج: ص:  >  >>