للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الصلاة قبل الاغتسال من الجنابة]

س: شاب بلغ الحلم واحتلم فتوضأ وذهب للمسجد في الفجر وجلس يقرِأ القرآن حتى الشروق، هل صلاته صحيحة؟

جـ: لا يجوز، ويجب عليك الغسل وقضاء الصلاة، لأن غسل الجنابة واجب وتركه من الكبائر، وترك الصلاة أو الصلاة بغير غسل من أكبر الكبائر.

[بطلان صلاة الجنازة بدون وضوء]

س: هل تصح صلاة الجنازة بدون وضوء؟

جـ: لا تصح.

[بطلان صلاة من سلم قبل الإمام في صلاة الجنازة]

س: ما حكم من سلم قبل الإمام في صلاة الجنازة؟

جـ: إذا سلم قبل الإمام فصلاته غير صحيحة.

[تحريم التعري أمام الناس أو في الخلاء أكثر من الحاجة]

س: هل يجوز النوم للرجل عارياً أو على بطنه؟

جـ: إن الملائكة لا تفارق ابن آدم فإذا كان الواجب على الإنسان أن يستتر من الناس في الملإ فيندب له أن يستتر في الخلاء تأدباً مع الملائكة، والخلاصة لا ينبغي لأحد أن يتعرى ولو كان وحده لأن الملائكة تتأذى من الشخص العاري ولو كان وحده لحديث (قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) (١)، وكذلك النوم على البطن لا ينبغي بل على الجهة اليمنى.

[تحريم جماع الزوجة قبل اغتسالها من الحيض والنفاس]

س: ما حكم من جامع زوجته قبل انتهاء الدورة بعد انقطاع الدم وقبل خروج الطهرة أو مع بقاء يوم، وما هي الكفارة؟

جـ: يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

[وجوب توبة من جامع امرأته في حال الحيض أوالنفاس]

س: ما كفارة من جامع امرأته في النفاس والحيض؟

جـ: يتوب الى الله عز وجل.

[عبادة المرأة في الوضوء والاستنجاء والتيمم والغسل والصلاة وغيرها مثل الرجل]

س: كيف يكون وضوؤ المرأة؟ هل هو نفس وضوء الرجل؟

جـ: وضوؤ المرأة مثل وضوء الرجل واستنجاء المرأة مثل استنجاء الرجل وتيمم المرأة مثل تيمم الرجل لا فرق


(١) - سنن الترمذي: كتاب الادب: باب ماجاء في حفظ العورة. حديث رقم (٢٦٩٣) بلفظ (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٤).
أخرجه ابن ماجه في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>