للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: الوليمة]

[الفصل الأول: وليمة العرس]

[وجوب إجابة دعوة وليمة العرس]

س: هل تجب الإجابة إلى الوليمة؟ ومن يقدم إذا جاءت للإنسان دعوتان؟

جـ: تجب الإجابة على من دعي إلى وليمة العرس لحديث (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) (١) وحديث (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢) وحديث (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (٣) وحديث (الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ) (٤) ولا تسمى وليمة إلا وليمة العرس، أما الدعوة إلى طعام من أجل دخول بيت جديد فهي تسمى (وكيرة) والدعوة إلى مناسبة حدوث مولود جديد تسمى (عقيقة) وهكذا، وإذا جاءت للإنسان دعوتان في وقت واحد فيقدم الأقرب بابا فتقدم إجابة دعوة الجار على دعوة غير الجار إذا لم يعرف السابق منهما، أما إذا عرف السابق منهما فيقدم إجابة دعوة السابق منهما.

س: كان هناك عرس لثلاثة شباب من جيراننا وكنت أعلم ذلك قبل أسبوعين وكان هناك عرس لأحد أقربائي وقد جاءتني دعوة الجار قبل دعوة القريب، فمن أجيب؟

جـ: اعتذر لصاحب الحق وهو الجار وقل له الحق لك ولكن عارض ذلك دعوة من أقرب الناس إليَّ وإن رفضت ستحصل وحشة فيما بيني وبينه وأخشى أن يكون سببا لقطعية الرحم، ولا مانع لك من الذهاب إلى الجار عملاً بنص الحديث (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) وتعتذر للقريب.


(١) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. حديث رقم (٤٧٧٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، وأبوداود في الأطعمة، وابن ماجه في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حديث رقم (٤٧٧٩) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أخرجه مسلم في النكاح، وأبوداود في الأطعمة، وابن ماجه في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في الأطعمة.
لايوجد له مكررات.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حديث رقم (٢٥٨٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
أخرجه البخاري في النكاح، وأبوداود في الأطعمة، وابن ماجه في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في الأطعمة.
معاني الألفاظ: الوليمة: طعام العرس.
(٤) - سنن أبي داود: كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة. حديث رقم (٣٢٤) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ: لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ، قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٣٧٤٥).
أخرجه أحمد في أول مسند البصريين، والدارمي في الأطعمة.
لايوجد له مكررات
معاني الألفاظ: الوليمة: طعام العرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>