للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: وردت بعض الأحاديث بعضها تدل على الحفر وبعضها لا تدل على الحفر والظاهر أن الحفر للمرجوم مشروع لأن المثبت مقدم على النافي.

جلد الرجل ممتداً والمرأة قائمة

س: هل يجلد الزاني أو الزانية قائماً أم جالساً أم ممتداً؟

جـ: يجلد الرجل ممتداً والمرأة قائمة لأن المرأة عورة فتجلد وهي قائمة لكي لا تنكشف عورتها.

س: ما هي كيفية الجلد من حيث تحرك اليد وما الحكم إذا زاد الجالد عدة جلدات؟

جـ: يؤدب الجالد إذا زيَّد على ما ورد في القرآن الكريم ويكون الجلد بعصا صغيرة وتتحرك اليد بتحرك الذراع في إطار محدود لأن المراد التشهير مع التعذيب.

س: بعض العلماء ينهون عن رجم الزاني في رأسه بل يرجم في ظهره؟

جـ: نعم نهى الرسول عن رجم الزاني في رأسه في حديث (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ) (١) ولكن يرجم في ظهره.

[لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة الحد عليه]

س: من مات من إقامة الحد عليه في الجلد هل يقص به الجالد؟

جـ: لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة أيِّ حد من الحدود، وقد قال (علي بن أبي طالب) لو مات الشخص من إقامة الحد عليه في جريمة الخمر لأديته من بيت مال المسلمين لأن حد الخمر لم يحدد في القرآن لكريم ولا السنة المطهرة.

س: ما الحكم إذا مات المحدود أثناء الجلد؟

جـ: لا يُعطى ورثته أيَّ شئ من ديته إلا شارب الخمر فإنه يعطى دية كاملة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقدرها.

إقامة الحدود من اختصاص ولي أمر المسلمين

س: رجل زنى بامرأة وكلاهما كانا بكراً فقتلهما أبو البنت فما الحكم؟

جـ: لا يجوز قتلهما والحدود ليس إقامتها إلى أبي البنت لأنه قد يقتل كل واحد غريمه ويدعي أنه وجده في حالة زنا.

[وجوب تنصيف حد الجارية إذا زنت]

س: ما حكم الجارية إذا زنت؟ وكم تجلد؟

جـ: يحدها مالكها وحدها نصف حد الحر وهو خمسون جلدة، والعبد حده مثل حد الجارية لأنه لا فارق بين العبد والجارية إلا الذكورة وهي غير معتبرة في الحدود.

س: إذا زنت الجارية فهل يجوز لمالكها أن يبيعها؟


(١) - سنن أبو داود: كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد. حديث رقم (٣٨٩٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٤٩٥).
أخرجه أحمد في مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>