للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الذبح لغير الله تعالى]

س: هناك بعض الناس إذا أصيب بمرض ينذر بذبيحة لرجل ميت يطلقون عليه أنه ولي صالح وحينما يذبح للولي المزعوم لم ينذر به لله ولم يذكر اسم الله عليه حال الذبح، فهل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ وهل أهل بها إلى غير الله؟

جـ: الإسلام يمنع من الذبح لغير الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح (وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ) (١) كما أن من الناس من يشد الرحال إلى قبور الأموات معتقداً انه بذلك العمل يتقرب إلى الله تعالى وأن له أجراً على عمله هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (٢)

ومنهم من يظن أن صاحب القبر يشفع له والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا) كما أن منهم من صار يدعو الميت ويستغيث به والله سبحانه وتعالى يقول {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (٣) ومنهم من صار يكتب على قبر الميت المدح والثناء على القبر ومنهم من رفع بعض قبور العلماء أو وضع فوقها تابوتاً أو قفصاً أو قبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الإمام علي رضي الله عنه بأن لا يدع قبراً مشرفاً إلا طمسه في حديث (أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) (٤) والخلاصة: هو أن الإسلام يحرم الذبح لغير الله ويحرم السفر باسم العبادة إلى غير المساجد الثلاثة ويحرم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ويحرم رفع القبور ووضع القباب فوقها أو الكتابة عليها فمن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يذبحن ذبيحة لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بأحد غير الله ولا يشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، لأن ذلك كله محرَّم شرعاً دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعاً وألحقنا بهم صالحين.

س: ما معنى أن رجلاً جعل أمواله في (رتاج الكعبة)؟

جـ: هو أن يقف أمواله في جوف الكعبة، ولكن قد أخرجت الأموال التي في الكعبة وقال العلماء: الكعبة غنية عن هذه الأموال، ولكن الآن ما تزال أموال توضع عند قبر (على الرضا).


(١) - صحيح مسلم: كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. حديث رقم (٣٦٥٧) بلفظ (حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى اللهم عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال: قال (لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض).
أخرجه النسائي في الضحايا، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
أطراف الحديث: الأضاحي.
معاني الألفاظ: آوى: حمى ونصر. … المحدث: الجاني.
منار الأرض: علامات الأرض وظواهرها.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (١١٧١).
(٣) - سورة الجن: آية (١٨).
(٤) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر. حديث رقم (٢٢٤٠) بلفظ (عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ).
أخرجه الترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الطمس: الإزالة والإبطال والمحو. … المشرف: البارز المرتفع عن مستوى الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>