للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي يجب عليه أن يخشع لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ومن كان يقرأ كتابة بقلبه في حال الصلاة غير خاشع لله، وهكذا لا يجوز له أن يقف موقف التعجب من شيء أمامه في الصلاة، ومهما كان الأمر فالصلاة صحيحة وليست بباطلة كما لا يخفى لأن الأدلة الدالة على وجوب الخشوع لا تدل على أن صلاة من صلى غير خاشع غير صحيحة أو أنها باطلة يجب قضاؤها ما دام المصلي قد عمل الواجبات والشروط كلها على الصفة المشروعة الواردة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

[تبطل صلاة من تأخر عن متابعة الإمام في ركنين فعليين]

س: من ترك الركوع وسجد هل تبطل صلاته أم يعود إلى القيام ويركع أم يستأنف الصلاة؟

جـ: من كان قد فاته ركن من أركان الصلاة وهو لا يزال في الركن الذي بعده فيستدرك ويقوم لأداء الركن المتروك، وإن كان قد مضى ركنان فقد بطلت صلاته.

يعيد الصلاة من ترك شرطاً من شروطها أو ركناً من أركانها

س: إذا قرأ المصلي الفاتحة وهوى للسجود ثم تذكر الركوع، فهل يقوم يعيد الركوع أم يعيد الصلاة؟

جـ: يعيد الصلاة من أولها لأنه ترك ركنين فعليين (الركوع والرفع منه).

س: إذا صلى أحد المسلمين إحدى الفرائض وأتى بها تامة إلا أنه لم يتشهد التشهد الأخير، فهل تقبل أم لا؟

جـ: اعلم أن قراءة التشهد فيها خلاف والصحيح الوجوب أي أن قراءة التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة للأمربه في حديث (فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (١)، ومن تركه فقد ترك فرضاً واجباً.

س: إذا قرأ الإمام آية فيها سجود فسجد بعض المأمومين والإمام راكع ولم يسجد للتلاوة ولم ينتبه المأمومون إلا عند سماع الإمام يقول (سمع الله لمن حمده)، فهل يقومون ليركعوا ويتابعوا الإمام أم قد بطلت صلاتهم؟

جـ: قد بطلت صلاتهم لأنه كان ينبغي لهم أن يتابعوا الإمام وينتبهوا لركوعه.

س: هل إذا ترك الإمام فرضاً في الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟

جـ: إذا ترك الإمام في الصلاة ركناً مثل القيام أو الركوع أو الاطمئنان عند الاعتدال أو السجود أو الاعتدال بين السجدتين فصلاته غير صحيحة لحديث (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة. حديث رقم (٨٣٥) بلفظ (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في التطبيق، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الإستئذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>