للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث (لَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) (١) وانصح الجميع بأن لا يصدقوا هؤلاء الكذابين كما نرجوا من الجهات المختصة منع هؤلاء الدجالين من ممارستهم هذه الأعمال أو بضبطهم حتى يكفلوا من يضمن عليهم في عدم الممارسة لهذه الأعمال.

[استحقاق المرأة للمهر بالخلوة بها]

س: رجل تزوج بامرأة ثم تمردت عليه فلم يدخل عليها وبعد ذلك توفي الزوج المذكور فهل يجب على ولى المرأة هذه أن يعيد لورثة المتوفى شيئاً من المهر المدفوع أم لا؟

جـ: اعلم أنه لا يمكن الجواب على ذلك إلا إذا كان السؤال مفصلاً وإذا كان مجملاً فيجب أن يكون الجواب مجملاً وهو أن المرأة هذه إذا كانت قد زفت إلى زوجها وخلا بها خلوة صحيحة ثم تمردت عليه ثم توفي الرجل فالمرأة هذه مستحقة للمهر وللميراث منه، وإن كانت هذه المرأة لم تزف إليه وتمردت قبل الزفاف فالعقد غير صحيح لعدم رضائها بالزفاف لأن تمردها قبل الزفاف تعبير عن عدم رضائها ومن شرط العقد الرضاء وبناءً عليه فلا تستحق المهر، وإن كانت القضية مخالفه لما فصلته سابقاً فلها حكماً بحسب ما يوضحه السائل إن شاء الله.

[وجوب إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر]

س: رجل تزوج منذ خمسة أعوام وكان عنده عشرة آلاف ريال بقية صداق زوجته، ولما تغيب عن بيته جاء أهل زوجته وأخذوها عندهم ويطالبونه بتسليم بقية مهرها وهو معسر، فما قول العلماء في هذه القضية؟

جـ: إذا صح أن الحادثة هي كما جاء في السؤال بلا زيادة ولا نقصان فالأمر الشرعي يقضي على ولي المرأة بأن


(١) - مسند أحمد: كتاب أول مسند البصريين: باب حديث عمروبن يثرب. حديث رقم (٢٠١٧٠) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً، فَقَالَ: إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا، قَالَ: يَعْنِي خَبْتَ الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٦٦٢).
انفردبه
معاني الألفاظ: أجتزر: أي أذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>