للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يصح.

[سنة الظهر القبلية بعد الأذان]

س: هل صلاة سنة الظهر تكون قبل الأذان أم بعد الأذان؟

جـ: تكون جميع الصلوات المسنونة لكل الصلوات بعد الأذان وقبل الإقامة إن كانت قبلية وليس هناك أحد من العلماء يقول بأنها قبل الأذان.

سنة العصر أربع ركعات

س: كيف نوفق بين حديث (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) وحديث (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)؟

جـ: ليس بينهما تعارض، التعارض لا يكون إلا في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا أو لا تصلوا، أما هذا فحديث (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) (١) قد دخل في الأربع التي قبل العصر.

[صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب]

س: هل صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب مشروعة؟

جـ: صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب قد جاءت الأحاديث بمشروعيتها وذهب إلى مشروعيتها جماعة من العلماء ولم يقل بمشروعيتها بعض العلماء نظراً إلى أن وقت المغرب كحد السيف وأن المشروع تعجيل أداء صلاة المغرب عقب الأذان بلا فاصل وقد تكلمت في حلقة سابقة بكلام طويل ذكرت فيه أدلة الفريقين على جهة التفصيل وما أجاب أهل القول الأول على أهل القول الثاني ووجوب الدخول في جماعة صلاة المغرب على من أقيمت الصلاة وهو حاضر عملاً بالحديث الصحيح المصرح بأنه (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) (٢) سواءً أكان الحاضر ممن يذهب إلى مشروعية صلاة الركعتين أم ممن يذهب إلى عدم مشروعيتها.

س: ما حكم الركعتين قبل صلاة المغرب؟

جـ: الركعتان قبل صلاة المغرب واردة من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فعله ومن تقريره في كثير من كتب السنة النبوية وإلى القول بسنيتها ذهب بعض العلماء وقال آخرون بأنها مكروهة، والراجح: أنها مشروعة ولكن القول بمشروعيتها ليس على إطلاقه بل بشرط أن يكون لمن يريد أداءها فرصة لصلاتها قبل المغرب وبعد أذان المغرب، أما إذا كان المؤذن قد شرع في الإقامة فلا يحق لأحد أن يصليها لحديث (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ).

س: أفتونا في حكم الركعتين اللتين تؤديان قبل أداء صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب مباشرة وهل الصلاة المذكورة مشروعة قبل هذا الوقت أو أنها غير مشروعة؟

جـ: اعلم أن مسألة صلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان المغرب وقبل أداء صلاة المغرب من المسائل الشرعية الفرعية التي اختلفت فيها أنظار العلماء فمن العلماء من ذهب إلى مشروعية صلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان


(١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه برقم (١١٨٢).
(٢) - صحيح مسلم: كتب صلاة المسافرين وقصرها: باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث رقم (١٦٤٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>