للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد على الهادوية عن الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

والرد على الهادوية عن الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخمسة أجوبه:

الأول: لا نسلم أن (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه قد قال بهذا الأثر، أي لا نسلم بصحة هذه الرواية والظاهر أنها غير صحيحة لأنها مروية في كتب الزيدية الهادوية عن القاسم بن إبراهيم عن علي والقاسم بن إبراهيم بينه وبين علي بن أبي طالب نحو مأتين سنة، وبناءً عليه فالحديث منقطع وأيضاً هو مروي في كتب السنة عن (فاطمة بنت الحسين) عن جدها (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهي لم تدركه فالحديث موقوف على (علي بن أبي طالب) وهو منقطع غير صحيح.

الثاني: على فرض أن الحديث صحيح فقد جاء في الرواية (لأن أصوم يوماً من شعبان خير لي من أن أفطر يوماً من رمضان) لماذا قال هكذا؟ جاء في بعض الروايات أنه كان قد جاء إليه شاهدٌ بالرؤية، والرأي الصحيح أنه تقبل شاهدة الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان.

الثالث: قد جاء عن (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه ما يخالف هذا القول وأنه قد رجع عنه جاء في "كتاب (زاد المعاد) ما يدل على أن (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه كان يكره صيام يوم الشك، وجاء في مسند (زيد بن علي) رضي الله عنه، أن (علي ابن أبي طالب) لم يصم يوم الشك وعلى فرض صحة قوله الأول فقد نسخه قوله الثاني وفعله.

الرابع: أن قول الصحابي ليس بحجةعند علماء الأصول ولو كان من الخلفاء الراشدين فليس قول (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه ولا قول عمر رضي الله عنه ولا قول غيره بحجة إلا عند الهادوية، فعندهم قول (علي بن أبي طالب) حجة خلافاً للجماهير من علماء الأصول.

الخامس: على فرض أن كلام الصحابي حجة وصحت الرواية عن (علي بن أبي طالب) وعلى أنه لم يشهد شاهد عنده بالرؤية، وعلى فرض أنه لم يثبت عنه ما يخالف قوله الأول فالزيدية والهادوية والعلماء الذين يقولون بحجية كلام علي بن أبي طالب أو بحجية كلام الصحابي يقيدونه بعدم معارضته للأحاديث الصحيحة، وهذا قد خالف أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة في المنع من صيام يوم الشك، فأحاديث المنع من صيام يوم الشك صحيحة بل متواترة.

الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر

س: ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم، فهل يجوز له أن يفطر؟

جـ: لم يقل أحد من العلماء: أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة، أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء، فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).

س: هل للمزارع في أيام الحصاد الذي يسافر إلى مزرعته مسافة عشرات الكيلومترات ويجمع بين العمل والسفر أن


(١) - البقرة: آية (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>