للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: مسائل متفرقة في الطهارة]

[وجوب حلق شعر العانة لا تقصيره]

س: هل حلق العانة واجب أم سنة؟ وما هو أفضل الحلق أم التقصير؟

جـ: الواجب شرعا هو استئصال شعر العانة بالحلق لا بالتقصير ولا يشرع التقصير لحديث (مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) (١).

[عدم مشروعية حلق شعر الساقين]

س: هل يجوز حلق شعر القدم والساق للرجال أم لا؟

جـ: لا يشرع.

س: ما ذا يقصد بالطهارة في قوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا … الْمُطَهَّرُونَ} (٢)؟

جـ: قيل الطهارة من النجاسة، وقيل من الحدث الأصغر، وقيل من الحدث الأكبر، وقيل من الكفر.

جواز قراءة القرآن لمن لم يكن متوضأً

س: ما حكم قرآءة القرآن لمن لم يكن متوضأ؟

جـ: لا مانع، لأن الأصل هو الجواز حتى يرد دليل صحيح صريح خال عن المعارضة.

س: هل يجوز للإنسان أن يقرآ القرآن وفيه الحدث الأصغر؟

جـ: لا مانع.

[تحريم قراءة القرآن على الجنب]

س: ما حكم قرآءة القرآن من المصحف أو غيباً بدون لمس المصحف للجنب؟

جـ: يحرم على الرجل وعلى المرأة قرآءة القرآن في المصحف أو غيباً لا فرق كلها حرام وسواء كان يلمس المصحف أو لا يلمسه والقرآءة حرام ولمس المصحف حرام و لا يجوز له أن يقرأ فيه ما دام جنباً، لأن القرآن الكريم شعيرة من شعائر الله -عز وجل-، وقد قال تعالى {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (٣) وعدم قرآءة القرآن الكريم في حال الجنابة فيه تعبد لله -عز وجل- بتعظيم القرآن الكريم المنزل من رب العالمين والقول فيه هو القول في مس الجنب للمصحف، وأما الاستدلال على منع التلاوة بحديث (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يمنعه أو لا يحبسه من تلاوة القرآن شيء ليس الجنابة) فهو استدلال ضعيف لأن الحديث قدضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٢٢).


(١) - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب تقليم الأظافر. حديث رقم (٥٤٤٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الأدب، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الترجل، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: العانة: شعر ينبت حول العورة.
(٢) - الواقعة: (٧٩).
(٣) - الحجـ: (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>