للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل في العمرة دم؟

جـ: إذا فعل ما يوجب الدم فيجب عليه دم.

جواز تحلل المعتمر من عمرته بعد الحلق أو التقصِّير

س: هل بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من عمرته عمرة مفردة؟

جـ: نعم، يتحلل المعتمر من عمرته بعد الحلق أو التقصير، أما المفرد بالحج أو القارن فلا يجوز له أن يتحلل إلا في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة.

س: من أخر الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يوماً أو أكثر هل يجوز له ذلك؟

جـ: يجوز له أن يؤخره فليس من شرط العمرة الحلق أو التقصير فور الانتهاء من السعي ولكن يبقى محرماً لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيط ولا أن يتطيب ولا أن يجامع أهله.

[جواز أكثر من عمرة للشخص في الاسبوع الواحد]

س: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر في اليوم الواحد أكثر من عمرة؟

جـ: علماء المملكة العربية السعودية يقولون: بأن العمرة في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد أكثر من مرة بدعة لأنه لم يعهد في أيام السلف، وعندي أنه لا مانع للشخص أن يعتمر في الأسبوع أو الشهر الواحد أو العام الواحد أكثر من عمرة لأن المواصلات كانت عند السلف فيها صعوبة وكانوا مشغولين بأعمالهم، أما في أيامنا فقد أصبحت المواصلات سهلة وميسورة والأصل هو الجواز.

س: إذا كان يجوز للإنسان أن يعتمر أكثر من مرة في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد فمن أين يأتي بالشعر ليحلق رأسه؟

جـ: إذا كان يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيقصر ولا يحلق إلا إذا كان سيعتمر مرة واحدة فيحلق.

عدد عُمَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم-

س: كم عدد المرات التي اعتمر فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: أربع مرات، ثلاث عمر مفردات، مرة في السنة السابعة، ومرة من الجعرانة بعد فتح مكة، الثالثة مع حجته في حجة الوداع، والرابعة هي التي صد عنها من الحديبية كما في حديث (كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>