للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز للمجاهد إذا مر مع بعض إخوانه على أكمة فيها كمين ومؤن للعدو اقتحام الأكمة لكي لا يقطع العدو خط الرجعة على المجاهدين ولو بدون إذن القيادة؟

جـ: هذا راجع إلى الحالات وتقدر كل حالة في حينها بحسب المصلحة ولا أستطيع أن اقطع فيها.

[استحباب تشجيع المجاهدين بأشياء مادية أما الأوسمة فهي نوع من الرياء إلا لمصلحة]

س: ما حكم الأوسمة التي تعطى من الدولة لبعض الأفراد المشتركين في القتال؟

جـ: النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكافئ المجاهدين بشيء مادي مثل (سلمة بن الأكوع) الذي أبلى في الجهاد وهو رجل فكافئه بسهم ثالث مع أنه راجل وليس راكباً، أما الأوسمة فهي نوع من الرياء إلا إذا كان في إعطائها أو منحها مصلحة فلا مانع مع تحقق المصلحة عند رئيس الدولة.

قصة صاحب النقب:

في أيام الخليفة (عبد الملك بن مروان) انتدب قائد الجيش الإسلامي الذي كان يحارب في بلاد الروم (مسلمة بن عبد الملك بن مروان) شخصاً لعمل نقب في جدار معسكر الرومان وقام بعمل النقب شخص من أفراد الجيش الإسلامي وتسلل من النقب في الليل، وقتل حارس البوابة، وفتح الباب، وصاح الله أكبر معلناً فتح المدينة للمجاهدين، واندفع الجيش الإسلامي، وانهزم الرومان، وانتصر المسلمون بعد حصار عدة شهور، ولما أراد القائد (مسلمة بن عبد الملك) مكافئة الشخص الذي فتح النقب جمع الجيش ونادى، من صاحب النقب؟ من صاحب النقب؟ ولم يجبه أحد، وفي اليوم الثاني جمع الجيش ونادى من صاحب النقب؟ أو من يعرف صاحب النقب؟ ولم يجبه أحد، وفي اليوم الثالث قال: عزمت على صاحب النقب إلا أن يأتيني وطاعة القائد واجبة، ثم جاءه شخص ملثم وقال للقائد صاحب النقب يشترط على القائد شروطاً، فهل تقبلونها قال القائد نعم، ماهي الشروط؟ قال الشخص:

الشرط الأول: ألا تسألوه عن اسمه.

الشرط الثاني: ألا تكتبوا للخليفة بمكافئته.

الشرط الثالث: إذا أخبركم به وذهب ألا تتبعوه ولا تبحثوا عنه بين الجنود، فهل تقبلون شروطه؟ قال القائد: نعم، قال أنا صاحب النقب، وذهب ودخل في صفوف الجيش واختفى ولم يعرف (مسيلمة) اسمه، هذا هو الإخلاص، وقد سُمع (مسيلمة بن عبدالملك) يقول في دعائه في الصلاة أو عقيب الصلاة، اللهم احشرني أنا وصاحب النقب.

[يعتبر العاملون في سفارات الدول غير الإسلامية معاهدين]

س: هل إقامة السفارات الكافرة في بلاد الإسلام يعتبر من تولي الكفار؟

جـ: هذه من باب المعاهدات، ومن يعمل فيها يعتبر معاهداً، ولا يجوز قتل المعاهدين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَوْلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>