للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتزين فقط نفتي بأن ذلك لا يجوز لأنه من باب تغيير خلق الله دون ضرورة وذلك غير جائز شرعاً، والأدلة من القرآن والسنة المطهرة دالة على ذلك، منها قوله تعالى {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} (١)

[تحريم تلبيس الأسنان بالذهب للزينة]

س: ما حكم الذهب الذي تلبَّس به الأسنان؟

جـ: قال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إلا للضرورة كجبر السن أو الضرس بالذهب أما إذا كان الإنسان سيلبِّسُ سنه بالذهب للزينة فلا يجوز لحديث (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) وحديث (إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) (٢)، لأن السن في حالة الضرورة إذا لبسها من حديد أو من نحاس أو فضة فستنتن فأجيز الذهب لجبر الأسنان للضرورة قياساً على جبر الأنف بالذهب الذي قد أجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في سنن أبي داود بلفظ (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) (٣).

جواز تركيب الإنسان لنفسه أسناناً من ذهب للضرورة

س: ما حكم تركيب الرجل لنفسه أسنانا من ذهب للضرورة؟

جـ: لا مانع لحديث (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ).

[جواز تجبير السن بالذهب إذا كان للضرورة]

س: رجل تخلعت معظم أسنانه وأضراسه فعوضها بأسنان وأضراس ذهبية وبعد ذلك شككه ناس لأنه حينما يؤدي الصلاة فإنها باطلة، فما حكم الإسلام في هذه القضية؟

جـ: اعلم أن التحلي بالذهب حرام على جميع الذكور إلا ما خصصه الحديث الصحيح الصريح أو القياس الصحيح الجامع وقد ورد في الحديث أنه لا ما نع من اتخاذ أنف ذهب كما جاء في حديث الصحابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنفه قد جرحت من بعض حروب الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة فأنتنت فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ له أنفاً من ذهب في حديث (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ)، وقاس العلماء جبر السن على جبر الأنف ولقد ذكر أبو داود حديث الأنف تحت عنوان تجبير السن أي أنه لم يأت بحديث على تجبير السن لعدم وروده وجعل العنوان تجبير السن لكي يبين للناس أنه لا فرق بين تجبير الأنف وتجبير السن مهما كان للضرورة من باب القياس الأصل جواز تجبير الأنف، والفرع تجبير السن، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الضرورة، والحكم هو الجواز.

[الذهب المحلق ما يصنع منه حلق خواتم وأساور ومشاخص وحبوب ذهبية]

س: ما هو الذهب المحلق الذي يحرمه الألباني؟


(١) - النساء: آية (١١٩)
(٢) - سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث زرير رضي الله عنه برقم (٥٠٥٥).
(٣) سنن أبي داوود: كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حديث رقم (٤٢٣٢) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود بنفس الرقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>