للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب اشتراط شهادة رؤية العضو في العضو كالميل في المكحلة لإقامة حد اللواط]

س: هل يشترط لإقامة حد اللواط أن يشهد الشهود برؤية العضو في العضو كالميل في المكحلة؟

جـ: نعم، يشترط في الشهادة التصريح برؤية العضو كالميل في المكحلة.

س: هل حكم اللواط مثل الزنا لا بد فيه من أربعة شهود؟

جـ: نعم، علماء المذهب الهادوي ومن وافقهم قالوا يقاس اللواط على الزنا، وقالوا: لا يثبت إلا بأربعة شهود مثل الزنا، وأما العلماء الذين لم يقيسوا اللواط على الزنا فقالوا: يثبت اللواط عليه بالإقرار أو بشهادة شاهدين لأنه حكم مستقل بنفسه.

س: إذا كان الفاعل في اللواط مكرهاً هل يقام عليه الحد؟

جـ: إذا كان مكرهاً أو صح أنه مكرهاً فلا يقام عليه الحد لأن كل مكره سواءً في باب الزنا أو اللواط أو غيره فلا يقام عليه الحد، والإكراه حده هو إلاَّ يبقى للمكرَه أيُّ اختيار وهو غير الإحراج لأن المحرج لا يسمى مكرهاً ولا يطبق عليه حكمه.

س: ولدٌ شابٌ قتل ولداً لاط به وقيل أن القتل خطأ، فما الحكم؟

جـ: إذا ثبت القتل فإنه يقتل به، لأن الفاعل إذا كان قد بلغ فيجرى عليه حد اللواط، والولد المفعول به لا يخلو إما أن يكون بالغاً أو غير بالغ وإذا كان قد بلغ فلا يخلو إما أن يكون مكرهاً أو غير مكره فإن كان مختاراً فحكمه حكم اللوطي الفاعل فيجرى عليه الحد، وإن كان مغتصباً فليس عليه شيء وإن كان صغيراً لم يبلغ فلا حد عليه.

س: رجل يلوط بأهل القرية ويفسد الشباب ويصعب الإتيان بأربعة شهود للادعاء عليه في المحكمة، فهل يجوز لي أن أقتله سراً؟

جـ: لا يجوز قتله وإنما يدعى عليه في المحكمة إن كان هناك بينة.

[إقامة الحدود من اختصاص القاضي الشرعي]

س: هل يصح للعاقل أو لشيخ القبيلة أن يأمر بضرب الزاني أو اللوطي تأديباً أو تعزيراً أوحداً؟

جـ: الشريعة لا تسند إقامة الحدود والتعزير إلا إلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة بأمر من رئيس الدولة.

[وجوب تعزير من يأتي امرأته في دبرها]

س: ما حكم من أتى امرأته في دبرها هل حده حد اللوطي؟

جـ: لم يقل العلماء بهذا وقالوا إنما يعزر ولم يقولوا بحده حد اللواط وقد لعنه رسول الله في حديث (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) (١).


(١) - سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في جامع النكاح. حديث رقم (٣٩٠٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (٣٩٠٤).
أخرجه ابن ماجه في النكاح، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>