للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) (١) وهوفي سنن أبي داوود وفي مسند الإمام أحمد.

س: حدث أن رجلاً قال بأن قنوت صلاة الفجر غير واجب بعد أن تم صلاة الفجر وكان قد أمَّ المصلين فيها فقال له المؤتمون بأن القنوت دعاء والدعاء مُخ العبادة، فما هو الأفضل في ذلك؟

جـ: قنوت الفجر غير واجب شرعاً بإجماع علماء المسلمين، وإنما الخلاف بين العلماء هل هو مسنون أم لا؟ فمن العلماء من قال بأنه مسنون في الفجر: وهم الهادوية والشافعية، ومنهم من لم يقل بسنيته كالحنابلة ومن وافقهم، فمن كان من أتباع القائلين بسنيّته فليقنت ومن كان حنبلياً فلا يقنت ومن كان مجتهداً فليجتهد ويرجح ما يراه إن كان أهلاً للإجتهاد ومستوفياً لشروطه هذا كله إن كان إماماً أو منفرداً، أما إذا كان مؤتماً فلا ينبغي له أن يخالف إمامه أو ينتقده أو يعترض عليه بل عليه أن يصلي خلف الإمام ويتابعه في الركوع والسجود والاطمئنان والقيام بعد الركوع لسماع القنوت لأن الإمام حاكم ويجب متابعته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) (٢) ولأن متابعة إمام الصلاة واجبه بالإجماع ومخالفته محرمة بالإجماع، ومسألة القنوت هذه مسألة خلافية ظنية.

[آراء العلماء حول القنوت في صلاة الفجر]

س: هل دعاء قنوت صلاة الفجر سنة مؤكدة أم أنه مشروع للوتر فقط؟

جـ: قد سبق مني جواب عليه عدة مرات وهو أن مسألة القنوت في الصلاة من المسائل الخلافية فمن العلماء من ذهب إلى أن القنوت مشروع في الوتر وفي الفجر فقط في أيِّ وقت كان سواء كان ذلك عند حدوث نوازل أم لم يكن هناك أيِّ حادثة أو نازلة وهذا الذي ذهب إليه الهادي والشافعي، ومنهم من ذهب إلى أن القنوت في جميع الصلوات عند حدوث نازلة من النوازل مثل الحروب والزلازل ونحوهما أما إذا لم تكن هناك أيّ نازلة من النوازل فلا يشرع عندهم القنوت وهذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله وغيره، وأدلة الطرفين قد استوعبها في نيل الأوطار، وخلاصة أدلة من قال إن القنوت لا يكون إلا عند النوازل والحوادث العظام: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو على كفار مكة ويدعو للوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وللمستضعفين من المؤمنين بمكة الذين حبسهم


(١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات. حديث رقم (١٤٤٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند بني هاشم.
معاني الألفاظ: القنوت: الدعاء.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إقامة الصلاة من تمام الصلاة. حديث رقم (٦٨٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الإقامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الصوم.
معاني الألفاظ: جحش: خدش. آلى: حلف، وهنا حلف صلى الله عليه وسلم، الا يدخل على نسائه شهرا. يؤم: يقتدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>