للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا) (١).

[وجوب الغسل من خروج المني بشهوة]

س: هل يشترط في المني أن يخرج متدفقاً أو قد يخرج بطريقة أخرى؟

جـ: المني هو الذي يخرج برعشة الجسم واضطراب الجسد، أما الذي يخرج بسهوله ولا يحس الإنسان بخروجه إلا بعد أن يشعر ببلل في ثيابه فيسمى مذياً لا منياً.

س: قال الإمام الشوكاني يجب الغسل بخروج المني بشهوة، فهل معنى هذا أن المني قد يخرج بدون شهوة؟ وما حكمه؟

جـ: نعم، قد يخرج بدون شهوة لمرض أو برودة مثلما يخرج البول في المنام من البرد أو الضعف.

س: ما حكم خروج المني بدون شهوة؟

جـ: قد يخرج المني بدون شهوة لبرد ونحوه وإذا خرج بدون شهوة فلا يجب عليه غسل.

س: أنا شاب عازب أمارس العادة السرية وفي بعض الأحيان أمارسها حتى تنتهي الشهوة ولم يخرج شيء، فهل أكون جنابة أم لا؟

جـ: إذا قد خرج المني وجب الغسل، وإذا لم يخرج المني لا يجب الغسل.

[وجوب غسل المحتلم]

س: هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟

جـ: الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى، ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.

س: إذا نام الرجل وقام في الصباح ووجد البلل فهل يعتبره خرج بدون شهوة فيتوضأ ولا يغتسل؟

جـ: إن كان معتاداً لخروجه منه بدون شهوة لبرد أو مرض أو ضعف ونحوه فيتوضأ ولا يغتسل، وإن لم يكن معتاداً لخروجه فيغتسل لأن الأصل أن فيه قوة.

س: هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا احتلمت مثلما يجب على الرجل؟

جـ: اعلم أن النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام الشرعية إلاَّ ما خصته الأدلة الشرعية الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة كالإرث ونحوه مما خصت الشريعة المرأة به وهي أحكام كثيرة مذكورة في كتب التفسير والحديث والفقه، ولقد جاء في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بأنَّ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حديث رقم (٢٧٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَقالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا).
أخرجه مسلم في الحيض، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الغسل والتيمم، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الطهارة. والدرامي في الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>