للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللصلاة فعليه أن يغتسل وجوباً لأن الوقت قد تضيق وأصبح مطالباً بالغسل لأجل أن يؤدي صلاة الفجر قبل خروج وقتها، ومن أخر صلاة الفجر حتى خروج وقتها فهو آثم لأن المبادرة إلى أداء صلاة الفجر واجبة ولأن من شرط صحة الصلاة أن يكون المصلي طاهراً من الحدث الأكبر والحدث الأصغر فلا بد من المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها لأن القاعدة الأصولية تقول (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه) حيث لا يتم أداء صلاة الفجر أداءً صحيحاً إلا بالغسل فالغسل واجب مثل وجوب المبادرة إلى الصلاة، وإذا لم يكن معه ماء ولم يتمكن أن يحصل عليه في تلك الساعة فالواجب شرعاً أن يتيمم ويصلي صلاة الفجر فإذا وجد الماء بعد الصلاة فعليه أن يغتسل لأجل أن يتمكن من أداء الصلاة المفروضة وهي صلاة الظهر، وهكذا إن كان معه ماء ولكن غسله بالماء سيضره فعليه أن يتيمم إلى أن يزول ضرره باستعمال الماء فيغتسل ويصلي الصلوات القادمة ولا يجوز له أن يترك الصلاة في وقتها المحدد لعدم وجود الماء أو كون الماء سيضره فيجب عليه أن يتيمم فإن لم يحصل على تراب طاهر فلا مانع له أن يتيمم بالأحجار بدلاً من التراب وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

١ - أن التيمم لا يكون بالأحجار وإنما يكون بالتراب.

٢ - أن التيمم يكون بالتراب ويكون بالأحجار والأحوط هو التيمم بالتراب لكن إذا لم يجد المصلي تراباً فلا مانع من التيمم بالأحجار فهو أفضل من أن يصلي على الحالة.

[تحريم الصلاة في عمارة بنيت على مقبرة]

س: هناك رجل بنى مكاناً في المقبرة للجلوس والمقيل فيه، فهل تجوز الصلاة في هذا المكان وهو في المقبرة؟ وما هو الحكم في ذلك؟

جـ: من عمر غرفة في المقبرة فوق قبور الأموات فهو بعمارته هذه آثم شرعاً لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد توعد من يجلس على القبور كما جاء في الحديث الصحيح الذي هوبلفظ (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (١) وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد توعد من يجلس على القبور فبالأولى وبالأحرى من يعمر عليها أية عمارة كانت من باب فحوى الخطاب، ولا ينبغي له أن يصلي في هذه العمارة لأنه لا يجوز الصلاة على القبور ولا إليها لورود النهي عن ذلك في حديث (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) (٢).

[وجوب ستر العورة في الصلاة]

س: هل يجوز أن تسبل المرأة ثوبها في الصلاة؟

جـ: يجوز أن تسبل إلى تحت كعبها.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٢٢٤٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: تخلص: تصل.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧٢) بلفظ (عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها).
أخرجه الترمذي في الحنائز عن رسول الله، والنسائي في القبلة، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في مسند الشاميين.
أطراف الحديث: الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>