للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم الطلاق بالقلب دون النطق باللسان هل يعتبر طلاقاً أم لا؟

جـ: الطلاق بالقلب دون اللسان لا يسمى طلاقاً ولا تحسب طلقة ولا طلقتين ووجود هذا الخاطر في النفس وعدمه على السواء حتى ينطق بالطلاق.

[الطلاق بيد الرجل فقط]

س: هل يجوز أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها؟

جـ: هذا رأي لبعض المذاهب، ومذهبي الشخصي أنه لا يكون الطلاق إلا بيد الرجل وبعض العلماء الذين يجوزون ذلك يقولون: بأنه يوكلها تطلق نفسها وهو من باب التوكيل، ورأيي أنه لا يكون الطلاق إلا بيد الرجل.

س: لماذا جعل الله الطلاق إلى الزوج لا إلى الزوجة؟

جـ: جعل الله الطلاق بيد الرجل لحكمتين:

الأولى: لأنه أثبت من المرأة، وقد جعل الله القوامة على المرأة للرجل في قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (١).

الثانية: لأنه سيتحمل تكاليف النفقة في العدة ونفقة وحضانة الأطفال لأنه سيكون على الزوج السكن والنفقة والعلاج لجميع الأطفال الذين ستكون الحضانة والولاده للزوجة لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٢) وقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٣)

[الطلاق بإرادة المكلف والفسخ بحكم من الفاضي الشرعي]

س: ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ وما الأحكام المترتبة على كل منهما؟

جـ: الطلاق يكون بلفظ الطلاق ومن قد طلق امرأته مرة تبقى له مرتين لقوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٤) والفسخ يكون بحكم من القاضي الشرعي، فإذا تزوج الزوج بالمرأة المفسوخة مرة أخرى فيبقى له عليها ثلاث طلقات لأن الفسخ لا يحسب طلقة.

[الطلاق الرجعي طلاق الزوجة في المرة الأولى أو الثانية]

س: ما هو الطلاق الرجعي؟

جـ: هو طلاق الزوجة في المرة الأولى أو الثانية لقوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فيحق للزوج أن يراجعها في العدة من دون عقد ولا مهر جديدين ولا شيء لأنها لا تزال زوجته وهو أحق بها


(١) - النساء: آية (٢٤)
(٢) - الطلاق: آية (٧)
(٣) - البقرة: آية (٢٢٣)
(٤) - البقرة: آية (٢٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>