للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز إطلاع الرجل على بعض الكتب التي يتعلم منها كيف يضاجع زوجته]

س: هل يجوز لشخص مقبل على الزواج أن يطلع على بعض الكتب ليتعلم كيف يضاجع زوجته، علماً أنها لا تحتوي على صور؟

جـ: لا مانع لا مانع.

[تحريم التحدث بما يحصل بين الزوجين حال الجماع]

س: بعض النساء يتحدثن مع زميلاتهن وصديقاتهن عما يجري معهن في فرش أزواجهن بكل وقاحة مع العلم أن الأزواج يكرهون ذلك، فما الحكم؟

جـ: هذا إن صح حرام لا يجوز.

[جواز جماع المرأة الحامل والنفساء إذا انقطع الدم ولو قبل الأربعين]

س: في بعض الأرياف تمتنع الزوجات عن تمكين أزواجهن من الجماع حال الحمل أو النفاس بعد انقطاع الدم بحجة عدم اكتمال الأربعين يوماً، فما رأيكم؟

جـ: لا مانع من جماع الحامل وإذا كان الدم قد انقطع عن المرأة النفساء فيجب عليها أن تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها ولو قبل الأربعين مهما قد انقطع الدم واغتسلت الغسل الشرعي.

[تحريم إتيان الزوجة في دبرها ووجوب التوبة النصوح]

س: ما كفارة من أتى امرأته في دبرها؟

جـ: يتوب إلى الله توبة نصوحاً مثل الخمَّار والزاني وعليها أيضاً التوبة مثل غيرها من المذنبات إذا لم تكن مكرهة مغتصبة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (٣) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَ إِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (٤).


(١) - التحريم: آية (٨)
(٢) - البقرة: آية (٢٢٢)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>