للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} واعلم بأن على الزوجة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ويحرم عليها الخروج من بيته في الصباح ولا تعود إلا في المساء.

س: هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بغير محرم إلى التفرطة؟

جـ: لا مانع إذا أذن لها زوجها ولا يشترط المحرم إلا إذا كانت مسافرة لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) (١).

[تحريم خروج المرأة بغير إذن زوجها إلا لشيء مهم مستعجل وبحسب العرف والعادة]

س: هل يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها ليلاً أو نهاراً بدون إذن من زوجها؟

جـ: الواجب على الزوجة عدم الخروج من البيت بغير إذن زوجها سواء كان الخروج نهاراً أم ليلاً إلا إذا كان الخروج مهماً مستعجلاً وخطيراً لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت.

س: تزوج رجل امرأة واشترط على أهلها عدم خروجها من منزله عند اغترابه ثم خرجت المرأة من البيت لحصول زفاف عند الجيران فما موقف الشرع من هذه القضية؟

جـ: لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وإذا كان غائباً فلا يحق لها الخروج من بيته إلا ما كان قد جرى العرف والعادة للخروج لأجله مثل عرس أحد أقاربها الأقربين أو إحدى قريباتها من النساء فلعله لا مانع عملاً بالعادة والعرف لقوله تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}.

س: وصلت رسالتك التي ضمنتها سؤالاً تطلب فيه معرفة اسم الرجل الذي يقال بأنه كان غائباً عن زوجته فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن تخرج من البيت لزيارة والدها الذي كان مريضاً فلم بإذن لها الرسول إلى آخره.

جـ: اعلم بأن الحاجة إلى معرفة من هو هذا الرجل الذي غاب عن زوجته ولم تخرج من بيته مدة غيابه إلى أن مرض أبوها مرضاً مخوفاً فلم تخرج لزيارته فلما ألحّوا عليها بأن تخرج استأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يأذن لها بل قال إن طاعة زوجها أقدم من زيارة والدها حتى توفي فلما قدم زوجها من السفر أخبرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الله قد غفر لوالدها بسبب طاعتها لزوجها ولا حاجة إلى ذكر اسم الزوجة هذه وذلك لوجهين:

الوجة الأول: أن الكتب الحديثية لم تذكر اسم الزوج ولا اسم الزوجة.

الوجه الثاني: هو أن هذا الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفاً فلا لزوم لمعرفة اسم الزوج أو الزوجة ولا حاجة إلى ذلك ولقد أكثر الوعاظ من ذكر هذا الحديث في خطبهم حتى توهم الناس بأنه حديث صحيح أو حسن مع أنه ليس بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف كما نص على ضعفه الحافظ زين الدين العراقي في تخريج إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله.


(١) صحيح البخاري: كتابالجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش وخرجت امرأته حاجة. حديث رقم (٢٧٨٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها.
أخرجه مسلم في السلام، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الاستئذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>