للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بطلان كل وقف فيه حيلة على الأناث]

س: هل يصح الوقف الذي فيه حيلة على الأناث وأولاد الأناث؟

جـ: لا يصح بل هو باطل ويبطل الوقف ويكون وقفاً بين الذكور والأناث أو يقسم من جملة التركة بحسب الفرائض الشرعية، وكل وقف يشتم منه رائحة الحيلة على الأناث أو على بعض الأولاد فهو باطل، لأن ما فيه حيلة فهو باطل وحرام لقوله تعالى {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ … يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} ولحديث (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا).

[تحريم الوقف على القبور]

س: هل يجوز الوقف على القبور؟

جـ: الوقف على القبور حرام كالوقف على قبر (أبي طير) أو (ابن علوان) أو (المهدي) أو غيرها، ومن أوقف على زخرفة القبور أو لعمارة قباب عليها أو نحوها فهو حرام لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر على بن أبي طالب ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه كما في حديث (أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) (١)، فالوقف على القبور منكر كبير ومعصية عظيمة.

س: هل يجوز أن يقف شخصٌ وقفاً لقبر الهادي أم لا؟

جـ: الوقف للقبر لا يجوز.

بطلان الوقف لأجل زواج بعض الأولاد أو التسوية بينهم في الزواج

س: هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكونه زوج إخوانه الكبار؟

جـ: لا يصح الوقف لأجل الزواج، وإنما يوصي لمن لم يزوجه وصية إن كان الوالد قد زوج البعض من الأولاد دون البعض.

[جواز تحرير الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف]

س: هل يجوز تحرير الوقف؟

جـ: لا يجوز تحرير الوقف إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون في الوقف حيف أو ظلم ولكن يكون بحكم شرعي من القاضي الشرعي مقرر من المحكمة العليا.

الثانية: إذا كان لشيء فيه مصلحة للوقف كأن تكون الأرض معرضة للغصب أو النهب وتباع ويشترى بثمنها عقاراً آخر للوقف كأن يشتري دكاناً أو نحوه للوقف.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر. حديث رقم (٢٢٤٠) بلفظ (عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ).
أخرجه الترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الطمس: الإزالة والإبطال والمحو. … المشرف: البارز المرتفع عن مستوى الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>