للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤتمات برجل.

[عدم مشروعية إمامة المرأة في الصلاة بالرجال]

س: هل تصح صلاة المرأة العالمة بالموالى؟

جـ: الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن تصلي امرأة برجل أبداً ولم أعلم بعالم يجوًز ذلك.

عدم مشروعية جهر المؤتمِّين بتكبيرات الانتقال

س: ما حكم الجهر بالتكبير للمؤتمين؟

جـ: لا يشرع الجهر بالتكبير إلا لشخص واحد هو المبلِّغ للضرورة وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا لزوم للتبليغ عن الإمام ولا يشرع.

[جواز التبليغ بعد الإمام للضرورة أو الاحتياج]

س: ما حكم التبليغ؟

جـ: إذا كان الجامع كبيراً ويحتاج إلى التبليغ فيجوز للضرورة، وإن كان صغيراً فلا داعي للتبليغ ولا يشرع، وإن كان الجامع كبيراً بحيث لا يكفي مبلِّغ واحد كالجامع الكبير بصنعاء فيجوز التبليغ ولو لأكثر من مبلَّغ لأن من كانوا في مؤخرة الجامع لا يسمعون الإمام ولا المبلِّغ وهذا قبل أن تأتي مكبرات الصوت (الميكروفونات)، فقد كان يبلِّغ شخص في المقدم والثاني في الصوح الذي في وسط الجامع ليسمع المصلين الذين في مؤخرة الجامع، والآن مع وجود الميكروفون فلا حاجة للمبلِّغ.

[عمل المؤتمين بعد إمام يخفض صوته]

س: إذا كان الإمام يخفض صوته فماذا يعمل المؤتمون؟

جـ: واحد من المؤتمين يرفع صوته ليبلِّغ المؤتمين والأولى ألا يُقدَم من صوته ضعيف ويقدم من يسمع المؤتمين صوته، وإن كان ولا بد فشخص واحد يرفع صوته ليبلغ المؤتمين.

[يشرع للمؤتمين متابعة الإمام في سجود التلاوة]

س: بعض الهادوية إذا سجد الإمام للتلاوة لا يسجدون بحجة أنه لا ينتقل من فرض إلى سنة، فما صحة هذا القول؟

جـ: بعضهم يقول هكذا وورد في بعض حواشي شرح الأزهار أن الهادوي إذا صلى خلف إمام شافعي يسجد للتلاوة فلا يسجد مع أن قولهم هذا مخالف لما ورد في شرح الأزهار من أن الإمام حاكم تجب متابعته ولحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّمَا جعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (١) ويجب عليه أن يسجد بعد الإمام عملاً بحديث (إِنَّمَا جعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ).

[وجوب الترتيب بين الصلوات المفروضة]

س: وصلت من السفر وهم يصلون العشاء فصليت معهم العشاء ثم صليت المغرب بعد ذلك، فهل هذا صحيح؟


(١) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>