للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

س: هل يجوز بيع الشيء الغائب مع كونه معلوماً محدوداً؟

جـ: يجوز لأنه قد أصبح معلوماً محدداً.

[وجوب تعيين الثمن لصحة البيع]

س: نشتري السيارة بمبلغ خمسمائة ألف ريال ثم نبيعها بدون ذكر الثمن في العقد إنما بقول الثمن المتفق عليه حتى نبيعها بما يناسبنا من سعر، هل هذا جائز؟

جـ: لا يصح البيع بلا تعيين الثمن.

[جواز بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني]

س: ما حكم بيع التقسيط وهو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الأجل في تسليم الثمن؟

جـ: هي مسألة خلافية بين العلماء، فعند الهادوية: لا يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، ومن العلماء من قال بجوازه وهذا هو مذهب الشافعي ووافقه الشوكاني على ذلك.

س: ما معنى خيار المجلس في عقد البيع؟

جـ: هذه مسألة علمية ومعركة علمية بين العلماء،

مذهب المالكية والشوكاني: أن الخيار بينهما ما داما جالسين في المجلس ولم يفترقا تفرق أبدان لحديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (١) ولحديث (الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) (٢)، حتى لو كانا تبايعا في طائرة أو على سيارة أو في سفينة مهما ظلا في السيارة أو الطيارة أو السفينة من الساعات فإن لهما خيار المجلس لأنه يصدق عليهما أنهما لم يفترقا، ولذا قالوا: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئاً أعجبه يقوم من المجلس ويخرج إلى خارج المجلس لكي يتم البيع ولا يبقى مجالاً للفسخ، فمن اشترى شيئاً فقام من المجلس إلى خارج المكان الذي تم فيه البيع فإذا أراد الآخر فسخ العقد بحجة خيار المجلس فإنه لا يفسخ لأنهما قد تفرقا تفرق أبدان، أما عند علماء الهادوية والحنفية فإن المراد بالتفرق تفرق أقوال لا أبدان فيتم عقد البيع بمجرد الانتهاء من البيع بتسليم الثمن وقبض المبيع حتى ولو لم يتفرقا تفرق


(١) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم (١٩٧٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث رقم (٢١١١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع.
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. … بيع الخيار: على امتداد مدة الخيار إلى ما بعد التفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>