أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع. أطراف الحديث: البيوع. معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. (٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث رقم (٢١١١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع. معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. … بيع الخيار: على امتداد مدة الخيار إلى ما بعد التفرق.