للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمرأة الأجنبية زنا اسما وحقيقة وحكما، يعاقب الله عز وجل الرجل والمرأة بعقوبة مرتكبي جريمة الزنا حتى وإن أطلقا على جريمتيهما لفظ (نكاح متعة) وقد أوجب الله عز وجل على من ارتكب فاحشة الزنى إقامة حد الزنى عليه وهو مائة جلدة للبكر والرجم حتى الموت للثيب قال تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ … تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١) وأما قوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢) فقد قال بعض المفسرين بأن المراد بأجورهن أي مهورهن الشرعية في النكاح الشرعي المستوفي شروط عقد النكاح الصحيح، والمراد بالاستمتاع بهن المذكور في الآية هو التلذذ بجماع المرأة المعقود عليها بعقد نكاح شرعي صحيح المراد به دوام العشرة بالمرأة، وعلى قول بعض المفسرين بأن المراد بها نكاح المتعة فهذا النكاح منسوخ بحديث (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه المتضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ومعنى الآية على هذا القول منسوخ بحديث النهي عن المتعة في حديث علي السابق الذكر، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما بجواز نكاح المتعة فهو قول صحابي ورأيٌ اجتهادي له ولا حجة في قول الصحابي ولا اجتهاده لأن الحجة ليست إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وربما في صحة النقل عن ابن عباس نظر لأنه لايمكن لصحابي جليل كابن عباس رضي الله عنهما أن يخالف النصوص الصحيحة الصريحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة التي تحرِّم تحريما قطعياً فعل الزنى وكل ما يقرب إليه ومنه ما يسمى نكاح متعة، ولكن أقرب الاحتمالات في حقه أن يقال: بان العزو إليه غير صحيح أو أنه قد رجع عن قوله إن صح النقل إليه.

س: هل يطلق الزوج عند انتهاء مدة طلاق المتعة؟

جـ: لا يحتاج إلى طلاق بل ينتهي بانقضاء المدة.

س: ما هو حكم الإسلام في الزواج المؤقت وهل يحتاج هذا النوع من الزواج إلى شهود؟

جـ: اعلم بأن الزواج المؤقت هو زواج المتعة وهو حرام، وما ورد من الأحاديث في إباحته فهو منسوخ عند الجماهير من علماء الأمة الإسلامية كالزيدية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية وغيرهم ولم يجزه أحد من علماء أئمة المذاهب الإسلامية غير الجعفرية وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظٌ من النظر.

س: ما رأيكم في من يقول بزواج المتعة؟

جـ: الأدلة قد دلت على تحريم زواج المتعة وجاءت الأحاديث الصحيحة تنسخ الدليل الذي كان قد أجازها في أول الإسلام وأجمع العلماء على تحريمها بعد موت ابن عباس الذي روي عنه أنه كان يجيزها للضرورة، فالحذر الحذر من الإقدام عليها والله يبري ذمتي فالمسألة خطيرة جداً لأنها تتعلق بالفروج، وقد قال الله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (٣).

تحريم زواج التحليل


(١) - النور: (٢)
(٢) - النساء: (٢٤)
(٣) - الإسراء: (٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>