للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن تزويجنا، فماذا يلزم أخونا الكبير علما أن قيمة البيت تكفي لتزويجنا جميعا الستة وشراء بيت مريح، وقيمته (مائة مليون ريال يمني)؟

جـ: لا يجب على الأخ أن يزوج أخاه لا شرعا ولا قضاء بل يجب على الوالد إذا صح أنه زوج الولد الكبير أن يزوج أولاده الآخرين ولو يبيع ما يمكن بيعه، ولو يوصي بتزويج البقية من قيمة البيت لأجل يحصل العدل والمساواة بين الأولاد الواجبة شرعا وديانة وقضاء لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) فيحب على الوالد العدل والعمل بموجب الحديث.

النحلة بمعنى العطية

س: ما معنى (انْحَلْ ابْنِي)؟

جـ: النحلة: بمعنى العطية، وانحل ابني هذا إعطه مالاً.

س: ما رأيكم في رجل منع أحد أبناء أبنائه ما كان يعطيه له بسبب مرض عضال في الولد؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يعطي أحد أبناء أبنائه دون الآخرين لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)، ولا يوصي لأحد أبناء أبنائه دون الآخرين اللهم إلا إذا كان لسبب خاص كأن يكون الولد مقعداً أو مريضاً على اجتهاد الإمام (يحيى بن حميد الدين) في اختياراته، أما الأحاديث فلا تجيز العطية في شيء.

[جوز رجوع الواهب المكره]

س: أنا امرأة لي أموالاً اكتسبتها من حقي الخاص وعقود البيع باسمي، أجبرني زوجي بالتهديد والضرب على إسقاط أولاد زوجته الثانية، وأنا الآن رجعت عن إسقاطهم في أملاكي مع أني رافضة لإسقاطهم من ذلك اليوم، فهل رجوعي صحيح؟

جـ: لا مانع من رجوعك عن الإسقاط.

س: أوقفت نصف بيتي لأخواتي وبنات عمي وهو إرثي بعد أبي للسكن لهن عند حدوث مشاكل لهن وأجرن البيت لهن وإيجار البيت يستلمنه ويقسمنه بينهن أي بنات عمي فقط، والآن أريد الرجوع في هبتي لأني قد أصبحت فقيرا، فما رأيكم؟

جـ: إذا صح أنك قد أصبحت فقيراً فلا مانع من الرجوع عن الهبة إذا كانت المسألة مسألة هبة، أما إذا كانت المسألة مسألة وقف وقد استلمن (الموقوف عليهن) المفتاح وأجرن الموقوف عليهن، فلا يجوز الرجوع عن الوقف بعد التخلي عنه إلى الموقوف عليهن.

[جواز استرجاع الهبة في حياة الواهب]

س: رجل له أولاد ذكوراً وإناثاً قام ببناء بيتين بيتاً للذكور وبيتاً للأناث كبر الذكور فزوجهم وسكن كل واحد في بيت يخصه، وزوج البنات وكل واحدة الآن في بيت زوجها، كبر سن الرجل وأصبح محتاجاً إلى مال لينفق به على نفسه وعلى زوجته، فهل يجوز له بيع البيت المخصص للبنات بحكم إنهن غير محتاجات له وأنهن مكفيات وهو محتاج؟

جـ: لا مانع له من الاسترجاع لما أعطى الجميع لا للبعض دون البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>