للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كيف نجمع بين تحريم التجسس وشهادة الشهود الأربعة فإذا دخل رجل وامرأة في بيت ورآهما أربعة شهود، فهل على الشهود متابعتهم؟

جـ: التجسس حرام لا يجوز، لكن إذا صادف أن شاهدوا الجريمة بشرط أن يكونوا رجالاً عدولاً.

س: إذا وجد أربعة رجال عدول فرأوا رجلاً على امرأة على مسافة فهل يجب عليهم الاقتراب لملاحظة التفاصيل أم لا؟

جـ: لا يجوز هذا من التجسس المحرم.

[حمل المرأة غير المزوجة دليل على الزنا]

س: امرأة حملت وهي بكر، فما حكم هذا الحمل؟

جـ: تعتبر زانية لأن الحبل دليل على أن المادة المنوية قد دخلت إلى رحم المرأة.

س: إذا زنت امرأة وحملت وهي بكر ولكنها لم تقر بالزنا، فهل يقام عليها الحد؟

جـ: الظاهر أن الحمل دليل على وجود الزنا.

[تحريم الشفاعة في الحدود]

س: هل تجوز الشفاعة في الحدود أم لا تجوز؟

جـ: لا يجوزلحديث (منْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ) (١) ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- استنكر شفاعة (أسامة بن زيد) في المرأة المخزومية التي سرقت وقال -صلى الله عليه وسلم- (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!!! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) (٢) وبناءً عليه فلا تجوز الشفاعة في الحدود.

[مشروعية الحفر للمرجوم]

س: هل يشرع الحفر للمرجوم أم لا؟


(١) ـ سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. حديث رقم (٣٥٩٧) بلفظ (عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: حال: حجز ومنع. الشفاعة: التوسط في إمضاء الأمر وقضاء الحوائج. الحد: العقاب الشرعي. … نزع: أخذ وجذب. … الردغ: الطين والوحل وما يسيل من عصارة أهل النار.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم (٦٧٨٧) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!!! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في قطع السارق، وأبو داود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الحدود.
أطراف الحديث: الشهادات، المناقب، المغازي، الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>