للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت فيها خلاف بين العلماء، وفيها مؤلفات للعلماء، ولم يكن يحصل اجتماع للتلاوة على الميت لا في بيته ولا في المسجد في أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يوجد حديث صحيح بالاجتماع، وإنما المسألة داخله تحت العمومات.

س: ما حكم الاجتماع بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام في بيته وهو ما يسمى بالمأتم؟

جـ: هذه عادة غير مشروعة ولا كانت معروفة أيام النبوة ولا سيما إذا كان فيه غرامة من أهل الميت وخصوصاً إذا كان في الورثة أيتاماً هم أحوج بالفلوس من الناس.

[كراهة الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها قبر أو قبور]

س: هل يجوز الصلاة في المساجد التي توجد بها قبور؟

جـ قال العلماء الصلاة فيها مكروهة أو محرمة لا سيما إذا كانت القبور في المقدمة لحديث (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (١) أما أنها صحيحة فصحيحة.

[لا تشرع الصلاة عند القبور]

س: ما حكم الصلاة عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: لا تشرع الصلاة عند القبور لا قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا قبر غيره لحديث (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).

[عدم جواز توسعة مسجد على مقبرة]

س: إذا أردنا توسعة مسجد في مقبرة للضرورة، هل يجوز؟

جـ: الظاهر أنه لا يجوز وكذا بناء المدارس على المقابر وغيرها من الأعمال مثلها لا يجوز لحديث (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) فإذا كان الجلوس على القبورمحرم فبالأولى العمارة عليها.

[تحريم العمارة على القبور وتحريم الصلاة على القبور]

س: رجل حفر أمام بيته قبرين وفتح نافذة بين القبرين وعمر مسجداً فوق القبرين للصلاة فيه، فهل تصح الصلاة داخل هذا المسجد؟

جـ: فتح نافذة من قبر إلى آخر هو بدعة وخرافة وأن عمارة المسجد فوق القبرين حرام لأن للقبور حرمتها من الثرى إلى الثريا فلا يجوز العمارة فوق القبور مطلقاً سواء كانت العمارة بيتاً أو مدرسة أو مسجد أو مؤسسة أو غيرها لأن الأحاديث الصحيحة دلت على هذا، منها حديث (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) وحديث (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (٢) فكيف بالعمارة


(١) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧٢) بلفظ (عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).
أخرجه الترمذي في الحنائز عن رسول الله، والنسائي في القبلة، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في مسند الشاميين.
أطراف الحديث: الجنائز.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧١) بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسنذ المكثرين.
معاني الألفاظ: فتخلص: تنفذ و تصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>