للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهاراً عند غيرهم.

أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقاً سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق.

لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار

س: إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ، فهل يعد هذا ظهار؟

جـ: إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أيِّ جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهارا، وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق.

[الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور]

س: هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة؟

جـ: من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق، ومن قال العلة هي إرادة الوطء، فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت، الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور، وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة، وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور كما في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟ ثم هل عليه كفارة؟

جـ: الظهار حرام، ويجب عليه كفارة لتلفظه بقول الزور لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.

س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ (يد أمي) أو كأمي فما الحكم؟

جـ: علماء الظاهر قالوا: لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أما غير لفظ (الظهر) فلا يسمى ظهاراً، والجمهور قالوا: يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أيِّ جزء من أجزاء الأم.

س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي، فهل يعد قوله هذا ظهاراً؟

جـ: عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط، وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً، وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم، وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس.

س: رجل قال لزوجته أنتِ مني كأبي وأمي وأخي وأختي من باب العاطفه؟

جـ: إذا كان المراد أنه يريد أن يقول لها أنا أرى لك مثل ما أرى لأبي وأمي وأختي وأخي فهذا ليس بظهار، وإن كان قال لزوجته في حالة غضب أنتِ عليَّ كأختي أو أمي فهذا ظهار عند الجمهور من العلماء قياساً على الأم.

[الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة]

س: هل يقع الظهار من الزوجة على زوجها مثل قولها جُعلتَ علىَّ كأبي أو كولدي أو كغيره من المحارم؟

جـ: لا تكون المرأة مطلقة ولا مظاهرة، فالطلاق والظهار لا يكونان إلا من الرجل على المرأة.

س: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي، فهل هو ظهار أم طلاق؟

جـ: ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب

<<  <  ج: ص:  >  >>